عنوان التشريع: بيان عن البنك المركزي العراقي وضع أوراق نقدية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
يعلن البنك المركزي العراقي بأنه سيضع في التداول اوراقا نقدية جديدة من فئات العشرة دنانير والخمسة دنانير والدينار الواحد لا تختلف موصفاتها واشكالها عن الاوراق النقدية المتداولة حاليا الا من حيث توقيع المحافظ اذا تحمل هذه الاوراق توقيع محافظ البنك المركزي العراقي الحالي الدكتور فوزي القيسي.
لا تؤثر الاوراق النقدية الجديدة بأي حال من الأحوال على مشروعية الاوراق النقدية الموجودة حاليا في التداول.
ع. المحافظ
رئيس دائرة الاصدار العامة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2310 في 10 – 1 – 1974