عنوان التشريع: بيان وزير العدل بفصل دائرة تنفيذ الحلة
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستنادا الى المادة الثانية والعشرين من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل، قررنا فصل دائرة تنفيذ النظامي، وتنفيذ الحلة الشرعي اعتبارا من تاريخ مباشرتهما العمل.
و. وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 1974