عنوان التشريع: بيان (بيان بتشكيل حاكميتي تحقيق)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
اولا – بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستنادا لاحكام المادة السابعة والعشرين من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل قررنا تشكيل الحاكميتين التاليتين تختصان بقضايا الامن.
1- حاكمية تحقيق امن نينوي – ترتبط برئاسة استئناف نينوي.
2- حاكمية تحقيق امن البصرة – ترتبط برئاسة استثناف البصرة.
ثانيا – تنفذ هذا البيان من تاريخه اعلاه.
و. وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2324 في 2 – 3 – 1974