بيان (بيان بأنشاء محكمة بداءة المشروع)

      التعليقات على بيان (بيان بأنشاء محكمة بداءة المشروع) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (بيان بأنشاء محكمة بداءة المشروع)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00

بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستنادا الى المادة الثامنة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل، قررنا تشكيل محكمة في ناحية المشروع تسمى (محكمة بداءة المشروع)، ترتبط برئاسة محكمة استئناف منطقة بابل.

و. وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية 2330 في 19 – 3 – 1974