بيان رقم (6) لسنة 1974 (حصر تسويق محاصيل الحنطة والرز والشعير بالمؤسسة العامة للحبوب ومصلحة المبيعات الحكومية)

      التعليقات على بيان رقم (6) لسنة 1974 (حصر تسويق محاصيل الحنطة والرز والشعير بالمؤسسة العامة للحبوب ومصلحة المبيعات الحكومية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (6) لسنة 1974 (حصر تسويق محاصيل الحنطة والرز والشعير بالمؤسسة العامة للحبوب ومصلحة المبيعات الحكومية)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00

عملا بقراري مجلس تنظيم التجارة المرقمين (179 و449) والصادرين في 12 – 5 – 1973 و10 – 10 – 1973.
واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا وحيث قد تقرر وضع اليد على الحنطة بموجب القرارين المذكورين في اعلاه، تقرر حصر تسويق محاصيل الحنطة والرز والشعير بالمؤسسة العامة للحبوب ومصلحة المبايعات الحكومية ومنع المتاجرة بها الا من قبل المصلحتين المذكورتين ووكلائهما. وذلك بغية تنظيم الاستهلاك المحلي ووضع حد للتلاعب بالاسعار.
وعلى جميع المتعاملين بالمواد المذكورة الالتزام بهذا البيان. وسيعاقب المخالف وفق احكام قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970.

وزير الاقتصاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 2339 في 11 – 4 – 1974