عنوان التشريع: بيان رقم (4) لسنة 1974 صادر عن وزير الاقتصاد (استيفاء رسم على اجازات الاستيراد)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام الفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 المعدل وبناء على الموافقة الصادرة عن المجلس تنظيم التجارة بقراره المرقم (178) والمؤرخ في 6 – 3 – 1974 واستنادا للصلاحيات المخولة لنا قررنا ما يلي: –
اولا – يستوفى رسم على مبالغ اجازات الاستيراد كما يلي: –
– 1 رسم بنسبة (3/4%) ثلاثة الاباع بالمائة) من مبلغ اجازة الاستيراد بالنسبة للسلع الاستهلاك المباشر والتي يرمز لها بحرف (A).
– 2 رسم بنسبة (1/2%) (نصف بالمائة) من مبلغ اجازة الاستيراد بالنسبة للسلع الوسيطة والتي يرمز لها بحرف (B) وللسلع الرأسمالية والتي يرمز لا بحرف (C) ايضا.
ثانيا – يستوفى الرسم المنوه عنه في الفقرة الاولى وفقا لما يلي: –
1- تقوم المصارف باستيفاء الرسم بالنسب المقررة اعلاه وحسب رمز الاستخدام السلعي المذكور على اجازة الاستيراد استنادا الى مبلغ اجازة الاستيراد ويسجل الرسم المستوفى لامر صندوق دعم التصدير في حسابه الجاري لدى مصرف الرافدين.
2- لا يجوز فتح الاعتماد او قبول السحب المستندي ما لم يتم استيفاء الرسم المترتب على اجازة الاستيراد.
3- يعاد الرسم المستوفى الى صاحب الاجازة حسب طلبة في حالة الغاء الاعتماد او السحب وفقا للتعليمات.
ثالثا – يلغى بياننا رقم (1) لسنة 1969 .
رابعا – ينفذ هذا البيان على اجازات الاستيراد كافة اعتبارا من تاريخ 1 – 4 – 1974.
و. وزير الاقتصاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 2337 في 6 – 4 – 1974