عنوان التشريع: تعليمات مكسية (السيكاير) رقم (7) لسنة 1974 تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1971 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الرابعة من قانون مكس السيكاير رقم (240) لسنة 1970، قررنا اصدار التعليمات الاتية: –
مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة السادسة من التعليمات المكسية رقم (2) لسنة 1971 المعدلة، ويعتبر فقرة ثالثة لها:-
3- السيكاير المصدرة الى المعارض الدولية التي تقام خارج العراق، والسيكاير المهداة الى الجهات الاجنبية في الخارج، بتأييد من رئيس المؤسسة العامة للسيكاير والالبسة والجلود.
مادة 2
تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2380 في 28 – 7 – 1974