تعليمات مكسية (السيكاير) رقم (6) لسنة 1974 تعديل التعليمات المكسية رقم 1 لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات مكسية (السيكاير) رقم (6) لسنة 1974 تعديل التعليمات المكسية رقم 1 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مكسية (السيكاير) رقم (6) لسنة 1974 تعديل التعليمات المكسية رقم 1 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الثالثة عشرة من قانون مكس السيكاير رقم (240) لسنة 1970، اصدرنا التعليمات الاتية: –

مادة 1
تلغي المادة الاولى من التعليمات المكسية (السيكاير) رقم (1) لسنة 1971، ويحل محليها ما يلي: –
المادة الاولى: –
1- لا يسمح باخراج السيكاير والسكيار من المعامل بقصد بيعها للاستهلاك المحلي ما لم يتم ادخالها في سجلات الانتاج لغرض احتساب ورسم المكس المفروض عليها في المادة الاولى من القانون المذكور.
2- يستثنى من احكام الفقرة (1) من هذه المادة ما يلي: –
أ‌- السيكاير التي توزع مجانا على العمال العاملين في معامل السيكاير.
ب‌- السيكاير التي تقدم كهدايا الى الوفود التجارية التي تزود العراق، او التي ترسل الى المعارض التجارية الدولية المقامة داخل القطر، على ان لا تتجاوز الكمية المقررة لهذه الاغراض عن (مائتي كروص ذات عشرة علب)سنويا.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2380 في 28 – 7 – 1974