تعديل تعليمات بشأن تملك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية العقار في العراق

      التعليقات على تعديل تعليمات بشأن تملك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية العقار في العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات بشأن تملك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية العقار في العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المرقم (5860) والمؤرخ في 30 – 5 – 1974، تعدل الفقرة السادسة من تعليماتنا بشان تملك رعايا دو الجامعة العربية والامارات العربية العقار في العراق المنشورة بالعدد (834) من جريدة الوقائع العراقية الصادرة بتاريخ 29 – 7 – 1963 وتكون على النحو التالي: –

(على مديرية التسجيل العقاري العامة اخذ راي وزارة الداخلية ومديرية المخابرات العامة بشان معاملات التمليك التي تقدم الى دوائر التسجيل العقاري لعلاقة ذلك بأمن وسلامة الدولة).

و. وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2363 في 10 – 6 – 1974