عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1979 لتسهيل تطبيق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (273) في 16/3/1974 القاضي بتمليك الاراضي الاميرية والبلدية لغير أغراض السكن
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: –
الوزير – وزير البلديات.
اللجنة – اللجنة المشكلة في مركز المحافظات والمؤلفة من الاشخاص التالية عناوين وظائفهم: –
1- المحافظ او نائبة – رئيسا للجنة.
2- مدير البلديات في المحافظة – عضوا.
3- مدير التسجيل العقاري في المحافظة – عضوا.
4- مدير املاك المحافظة – عضوا.
5- مدير بلدية مركز المحافظة – عضوا.
6- مهندس بدرجة لا تقل عن مرتبة مهندس ممارس يختاره المحافظ – عضوا.
واللجنة المشكلة في مركز الاقضية والنواحي والمؤلفة من الاشخاص التالية عناوين وظائفتهم: –
1- قائممقام القضاء – رئيسا.
2- مدير مال القضاء – عضوا.
3- مدير بلديات المحافظة – عضوا.
4- مدير التسجيل العقاري في القضاء – عضوا.
5- مهندس البلدية المختصة وفي حالة عدم وجوده يكون مهندس البلديات محله – عضوا.
6- مدير بلدية القضاء – عضوا.
الارض – الارض المملوكة للبلديات.
مادة 2
تقدم طلبات التمليك الى رؤساء الوحدات الادارية في المحافظات والاقضية والنواحي خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ القرار المذكور اعلاه تتضمن اسم المتجاوز الكامل وعنوانه وجنس الارض المتجاوز عليها واوصافها كاملة ومساحتها وموقعها ونوع البناء المشيد عليها وتاريخ وقوع التجاوز عليها وان يتعهد بدفع البدل النقدي.
مادة 3
تحال الطلبات الى اللجنة حيث تقوم بالكشف على الارض المتجاوز عليها وتثبت المعلومات التالية: –
1- ان يكون الطلب واقعا ضمن المدة المحددة بالقرار.
2- مساحة الارض وموقعها.
3- ان لا يكون البناء مشيدا من الطين او الصرائف.
4- ان يكون البناء غير مخالف للتصميم الاساسي.
5- ان يكون التجاوز بالبناء على الارض المطلوب تمليكها قد تم قبل تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1379) في 28 – 10 – 1970.
6- السعر الحقيقي لغرض التجاوز عليها.
مادة 4
تؤخذ المنطقة العمرانية الواقع فيها التجاوز كاساس لتمليك وعلى ان يستطيع راي الجهات المختصة لتحديد المساحة اللازمة في حالة وجود خلاف على ذلك.
مادة 5
تقوم الوحدة الادارية المقدمة اليها طلبات التمليك باستطلاع راي الجهات التالية عند النظر في التمليك: –
1- السلطات العسكرية.
2- مصلحة المصايف والسياحة.
3- مديرية الاثار العامة.
4- فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية فيستطلع راي مديرية التنمية الصناعية لغرض تحديد المساحة اللازمة للمشروع.
5- السلطات الصحية فيما يتعلق بالمنشات التي تؤثر على الصحة العامة.
مادة 6
تغرض تقديرات اللجنة علينا بواسطة مديرية التخطيط والهندسية العامة ويعتبر القرار الصادر من الوزير بهذا الشأن نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن ويتخذ هدا القرار اساسا لتسجيل الارض المتجاوز عليها ملكا صرفا باسم المتجاوز او ورثته من بعده وذلك بعد اداء البدل النقدي والرسوم الاخرى، وللوزير ان يستثنى من التمليك بموجب هذا القرار بعض الاراضي المتجاوز عليها التي تكون البلديات بحاجة اليها لأغراض مشاريعها.
مادة 7
يستوفى اجر المثل عن الارض التجاوز عليها من تاريخ التجاوز ولحين صدور القرار بالتمليك وعلى البلدية استيفاء مالها من ديون على المتجاوز او ورثته الشرعيين وكذلك نفقات التبليط ورسم البناء قبل تسجيل الارض باسم المتجاوز في دائرة التسجيل العقاري.
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها.
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 2361 في 5 – 6 – 1974