عنوان التشريع: تعليمات الملاك عدد (19) لسنة 1979
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الحادة عشرة من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل وبناء على صدور القانون رقم (42) لسنة 1974 التعديل الثامن عشرة لقانون الملاك المذكور ولغرض تثبيت بعض العناوين الجديدة اصدرنا التعليمات التالية: –
تبدل عناوين الموظفين التالية بالعناوين المبينة إزاء كل منها: –
العنوان السابق العنوان الجديد
مشاور حقوقي مشاور قانوني
مأمور مخزن امين مخزن
مفتش اخصائي اختصاصي تربوي
مفتش تربية مشرف تربوي
مدير الخزينة المركزية مشرف تربوي
مدير خزينة المحافظة مدير خزينة
كاتب اول محكمة معاون قضائي
تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ 7 – 4 – 1974.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2341 في 16 – 4 – 1974