تعليمات السوق الحرة في مدينة البصرة رقم (2) لسنة 1979

      التعليقات على تعليمات السوق الحرة في مدينة البصرة رقم (2) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات السوق الحرة في مدينة البصرة رقم (2) لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين (172) و(173) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات التالية: –

مادة 1
يقصد بالتعابير الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها: –
السوق – السوق الحرة المنشاة وفق احكام الباب السادس عشر من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
المستثمر – مصلحة الخطوط الجوية العراقية.

مادة 2
تنشا سوق حرة في مدينة البصرة في المنطقة الواقعة قرب شط العرب والتي يحدها من الشرق قاعة الترانسيت في مطار البصرة ومن الشمال معاونية شرطة مطار البصرة ومن الغرب الشارع العام المحاذي لشط العرب ومن الجنوب قاعة الكمارك في مطار البصرة والتي تبلغ مساحتها (75و 18) م2 بطول (5و7) وبعرض (5و2) م.

مادة 3
تحدد مدة الاستثمار في السوق وشروطه وفق العقد المبرم بين وزير المالية والمستثمر.

مادة 4
يجري البيع داخل السوق الى الاجانب من الدبلوماسيين والمقيمين والعراقيين العائدين وكذلك السواح الذين يدخلون العراق عن طريق البرز

مادة 5
1 – مع مراعاة الاعفاءات الواردة في بيان الكمارك رقم (4) لسنة 1956 يحق للأشخاص الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من هذه التعليمات شراء مواد (بما فيها الكهربائيات كالمسجل والراديو والتلفزيون وأجهزة (التصوير وما يماثلها) من السوق لا تتجاوز اقيامها(- 20) دينارا (عشرون دينارا) لكل شخص بالعملات التي يعينها البنك المركزي العراقي وتكون معفاة من رسم الواردة والصادر الكمركي المستحق عليها ومن قيود الاستيراد وفق الشروط التالية: –
1- يجري تسليم البضائع المباعة بموجب هذه التعليمات بإشراف السلطات الكمركية.
2- يكون الاعفاء شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير كلا او جزءا.
3- لا يجوز لعدة أشخاص تجميع مبالغ الاعفاء المسموح بها لشراء مادة واحدة.
4- لا يحق لمنتسبي المستمر(مصلحة الخطوط الجوية العراقية) ومنتسبي شركات النقل البرية العاملة بين العراق وخارجة بحكم واجباتهم التمتع بالاعفاء المنصوص عليه في هذه التعليمات.
5- لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في هذه التعليمات المسافرين الذين تقل اعمارهم عن (15) سنة اذا كانوا بصحبة ذويهم وكذلك من تمتع بالاعفاء عن طريق الميناء الجوي او عن طريق السوق الحرة في محطة الانتظار ويختم جواز سفر من تمتع بالاعفاء فيها منعا للتكرار في السفرة الواحدة.
6- يحق للاجنبي المقيم في العراق شراء احتياجاته من جميع السلع من السوق بكميات معقولة بعد دفع الرسوم الكمركية المتوجبة عليها قانونا وتحدد احتياجاته من السيكاير باربعة كروصات (800) سيكارة) واربعة قناني من الشروبات الروحية الاجنبية شهريا ويحدد سعر البيع بحيث يقل عن سعر مثيلة في السوق المحلية بنسبة لا تتجاوز (25%) وعند عدم وجود سلع مثيلة فيحدد المستثمر سعر البيع.
7- ان يتم الشراء خلال اربعة ايام من تاريخ وصول المسافرين بالنسبة للعراقيين العائدين من الخارج.
8- يعامل الاجانب المارون عبر العراق معاملة الاجانب المقيمين لأغراض هذه المادة.
ب – يجوز بيع البضائع المستوردة للسوق الى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق وكذلك الهيئة الدبلوماسية المتمتعة بالاعفاء مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في بيان الكمارك رقم (18) لسنة 1960 المعدل.
ج – يعامل الاجانب المقيمون في العراق او المارون به عند الشراء من السوق بالنسبة لأسعار البيع معاملة الدبلوماسيين في حالة تسليم السلع المشتراة في المطارات ومراكز الحدود البرية.

المحتوى 1
مادة 6
لا تخضع البضائع الاجنبية المستوردة للسوق والخارجية منه الى الرسوم الكمركية ولا الى الضرائب والرسوم الاخرى ما عدا الرسوم الخاصة بالخدمات. كما تعفى البضائع الوطنية الداخلية الى السوق من رسم الاصدار والرسوم المكسية المترتبة عليها وفقا للقوانين المرعية.

مادة 7
لا يجوز ان تدخل الى السوق البضائع الممنوعة بموجب قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل او اي قانون آخر يحل محلة وكذلك الانظمة الصادرة بموجبه والقوانين الاخرى والانظمة الصادرة بموجبها.

مادة 8
تكون السوق تحت الاشراف والتفتيش الكمركي بصورة مستمرة وكذلك كافة معاملات البضائع الداخلية اليها والخارجة منها وعلى المستمر ان يتحمل رواتب ومخصصات موظفي الكمارك والشرطة المكلفين بالاشراف الكمركي وكافة المصاريف الاخرى التي تتطلبها طبيعة الاشراف الكمركي وكذلك عملية تامين المحلات اللازمة للسلطات الكمركية لغرض الاشراف الكمركي.

مادة 9
لا يجوز ادخال البضائع الى السوق او اخراجها منها الا بترخيص من قبل السلطات الكمركية.

مادة 10
لا يجوز ادخال استهلاك البضائع داخل السوق بأي شكل كان.

مادة 11
يمسح بفرز البضائع وتفكيكها وتقسيمها وتصنيفها وبالعمليات الاخرى اللازمة لحفظها داخل السوق ومن قبل المستثمر على ان يكون ذلك تحت الاشراف الكمركي.

مادة 12
لا يجوز إخراج البضائع من السوق للاستهلاك الداخلي ويجوز ذلك في احوال خاصة وبعد استحصال موافقة الجهات المختصة وفق القوانين المرعية.

مادة 13
يحق للمستثمر اتلاف البضائع غبر الصالحة للاستعمال الموجودة داخل السوق تحت الاشراف الكمركي على ان يجري ذلك بإخطار كتابي قبل الاتلاف عن كل بضاعة يراد اتلافها بعد التأكد من عدم صلاحيتها وعلى ان ينظم مخضرا بذلك.

مادة 14
تخضع جرائم التهريب والمخالفات التي ترتكب داخل السوق للعقوبات الواردة بالمادة (144 – أ) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.

مادة 15
تؤخذ كفالة مصرفية لا تقل عن (20000) )عشرون الف دينار) من المستثمر لصالح السلطات الكمركية ضمانا لتطبيق الاحكام الكمركية والمخالفات التي تحدث من جراء ادارة السوق.

مادة 16
على المستثمر تنفيذ البيانات والاوامر الصادرة اليه بهذا الشأن ومسك السجلات المقتضية واستعمال الاستمارات وفقا لما تقرره ادارة الكمارك.

مادة 17
لا تخضع البضائع الداخلة الى السوق لاجازة الاستيراد.

مادة 18
يجوز نقل البضائع من سوق حرة الى سوق حرة اخرى او منطقة معينة كمنطقة حرة وبالعكس وكذلك من المخازن والمستودعات الكمركية على ان يجري ذلك وفقا للأنظمة والبيانات الصادرة بهذا الخصوص.

مادة 19
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها الجريدة الرسمية.

وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2337 في 6 – 4 – 1974