تعليمات عدد (1) لسنة 1979 صادرة بموجب قانون الرقابة الصناعية

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1979 صادرة بموجب قانون الرقابة الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1979 صادرة بموجب قانون الرقابة الصناعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (2) من المادة السادسة من قانون الرقابة الصناعية رقم (92) لسنة 1973، وإلحاقا بالتعليمات عدد (1) لسنة 1973 اصدرنا التعليمات التالية: –
1- توضيحا للفقرة (7) من التعليمات عدد (1) لسنة 1973 يجوز مسك سجلات (او بطاقات شائبة او مثقبة او مكائن حاسبة) لكميات الانتاج والمبيعات والمواد الاولية والمخزون السلعي وان يكون سجل اليومية مصدقا لدى الكاتب العدل وان يتبع المشروع نظاما حسابيا مشمولا بالتدقيق من قبل احد المكاتب المجازة.
2- تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 1974 والمخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.

وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2331 في 24 – 3 – 1974