عنوان التشريع: تعليمات عدد (6) لسنة 1979 مؤسسة البحث العلمي منح المساعدات والمكافآت للمؤلفين والمترجمين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثامنة عشرة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 والفقرة (11 – ب) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 384 والمؤرخ في 5 – 6 – 1973 بناء على ما اقره وزير التعليم العالي والبحث العلمي استنادا الى الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 289 والمؤرخ في 24 – 3 – 1970 اصدرنا التعليمات التالية: –
1- تخصص المؤسسة مبلغا معينا من ميزانيتها السنوية لمنح المساعدات والمكافآت للمؤلفين والمترجمين.
2- تقوم المؤسسة بمساعدة ومكافأة المؤلفين على نشر مؤلفاتهم والمترجمين على ترجمة المؤلفات اذا كانت لها قيمة علمية بشرط ان لا تكون من الكتب المقررة في الجامعات او المدارس.
3- يقدم المؤلف او المترجم طلب منح المساعدة او المكافأة الى المؤسسة عن طريق دائرته اذا كان موظفا وبصورة مباشرة ان لم يكن كذلك.
4- أ – يقدم المؤلف أربع نسخ من مسودة مؤلفة بشكله النهائي مكتوبة على الآلة الطابعة بصورة واضحة ومحتوية على جمع ما سيتضمنه الكتاب من مقدمات وفهارس ومراجع وغيرها مع ملخص لمحتوى الكتاب مع جميع الصور التوضيحية للموضوع الذي يتضمنه الكتاب.
ب – قدم المترجم أربع نسخ من ملخص محتوي المؤلف الذي يروم ترجمته مكتوبة على الآلة الطابعة ومحتوية على جميع ما سيتضمنه المؤلف من موضوعات مع نسخة من المؤلف المنوي ترجمته.
5 – تؤلف المؤسسة لجانا اختصاصية للنظر في الطلبات المقدمة وتقدير أهميتها وفائدتها ومقدار المساعدة او المكافأة التي تقترحها وترفع توصياتها الى رئيس المؤسسة بذلك.
6 – تمنح المساعدة او المكافأة للمؤلفين والمترجمين على الوجه التالي: –
أ – بمقدار لا يزيد على دينار واحد للصفحة الواحدة التي لا يزيد عدد اسطرها على خمسة وعشرين سطرا ودينار واحد ومئتين وخمسين فلسا للصفحة الواحدة اذا زادت على ذلك وتهمل الصفحات التي يقل عدد اسطرها على نصف الصفحة الكاملة، ويعتبر نصف الصفحة او اكثر او الصفحات التي تحتوى على المخططات او التصاوير صفحة كاملة.
ب – بمقدار لا يزيد على دينار واحد ومئتين وخمسين فلسا للصفحة الواحدة التي لا يزيد عدد اسطرها على خمسة وعشرين سطرا ودينار واحد وخمسمائة فلس للصفحة الواحدة اذا زاد على طبع المؤلف بالحروف اللاتينية.
7 – أ – تخصيص مكافآة لا يزيد على (10%) من المساعدة او المكافاة لكل خبير تسعين به المؤسسة لتقدير قيمة المؤلف وجدرانه بالتعضيد.
ب – تخصيص مكافآة لا تزيد على (25%) من المساعدة او المكافأة للمقيمين ولا تزيد على (10%) للمراجعين الذين قد تستعين بهم المؤسسة للتأكد من دقة الترجمة وسلامتها.
8 – يشترط لمنح المساعدة او المكافاة ان لا يكون قد حصل المؤلف او المترجم على أية مساعدة من أية جهة كانت لنشر المؤلف او ترجمته.
9 – يتم تخصيص المساعدات او المكافاة ان لا يكون قد حصل المؤلف او المترجم على أية مساعدة من أية جهة كانت لنشر المؤلف او ترجمته.
10 – يدفع مبلغ المساعدة او المكافاة التي تقرر للمؤلف او للمترجم على قسطين متساوين يدفع القسط الاول عند موافقة المؤسسة على التعضيد مقابل تعهد ويدفع القسط الثاني عند تسليم ثلاثين نسخة من المطبوع الى المؤسسة بلا مقابل ويشترط ان يكون مطبوعا على ورق جيد وفي مطابع جيدة.
11 – لمؤسسة استرجاع مبلغ المساعدة او المكافاة من المؤلف او المترجم اذا لم يقم المؤلف او المترجم بطبع المؤلف او المترجم او تاجر كل منها عن إكمال طبعه مدة تزيد على ستة اشهر من تاريخ توقيع التعهد الخاص يمنح المساعدة او المكافاة ولرئيس المؤسسة تمديد المدة لحد سنة اشهر اخرى اذا قدم المؤلف او المترجم اسبابا مقنعة للتأخير.
12 – اذا كان المؤلف او الكتاب المترجم مكونا من عدة أجزاء فتعتبر كل جزء منه مستقلا لمنح المساعدة او المكافاة اذا اقتنعت المؤسسة باستيفاء كل جزء للأغراض التي منحت المساعدة من اجلها.
13 – يلتزم المؤلف او المترجم ان يطبع في مكل بارز من الغلاف الأمامي عبارة (ساعدت مؤسسة البحث العلمي على نشرة او ترجمته).
14 – اذا اشتراك اكثر من شخص واحد في التأليف او الترجمة فانهما يعتبران متكافلين ومتضامنين لأغراض هذه التعليمات.
15 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الوقائع العراقية.
رئيس مؤسسة البحث العلمي
نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 1974