عنوان التشريع: تعليمات حول ممارسة العمال الاجانب العمل والمهن في العراق
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (259/ب) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، وتنفيذا لاحكام المادة (181) من القانون المذكور والتي تقضي بوجوب استحصال العامل الأجنبي على اجازة العمل من هذه الوزارة ليتسنى له العمل في العراق، وتسهيلا لتطبيق نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في لعراق رقم (30) لسنة 1973.
اصدرنا التعليمات التالية: –
1- على كل أجنبي يريد العمل في العراق لدى الادارات او اصحاب العمل ان يستحصل على اجازة العمل من هذه الوزارة ليتسنى له العمل في العراق، وتسهيلا لتطبيق نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في العراق رقم (30) لسنة 1973.
أ- العاملين لدى الادارات واصحاب العمل في القطاع المختلط والمرتبطين معهم مباشرة بموجب عقود.
ب- العاملين لدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الادارة، وبعد استحصال موافقة الوزير المختص لتلك الادارة.
ج – الذين تسمح لهم القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الحكومة العراقية طرفا فيها شرط الحصول على الاجازة المذكورة.
د – العاملين لدى اصحاب العمل في القطاعين الخاص والتعاوني، مع مراعاة احكام النظام رقم (30) لسنة 1973.
2 – تقوم مديرية العمل العامة بالإجراءات التالية بالنسبة للعمال الأجانب المشمولين بالبند (د) من الفقرة (1) من التعليمات: –
أ – استلام طلب الحصول على اجازة العمل من ا لعامل الأجنبي مباشرة، او بواسطة صاحب عمله، بموجب الاستمارة نموذج رقم(1) اجانب.
ب – تسجيل الطلب في السجل نموذج رقم (2) اجانب.
ج – اتخاذ ما تتطلبه نصوص احكام قانون العمل بشان التشغيل عملا بالمادة (181/1) منه.
د – عرض الامر على هذه الوزارة لاستحصال الموافقة الاصولية وفقا لاحكام المادة (181/1) من القانون.
هـ – تنظيم اجازة العمل وفقا للنموذج رقم (3) اجانب وبعد تزويدها من قبل العامل الاجنبي بطابع مالي من فئة (250) مائتين وخمسين فلسا مع ثلاث تصاوير شمسية.
3 – تقوم مديريات العمل والشؤون في المحافظات بالاجراءات الواردة في الفقرة (2) من هذه التعليمات عدا ما ورد بالبند (د) من الفقرة المذكورة وذلك بالنسبة للعمال الأجانب المشمولين بالفقرة (1/د) من هذه التعليمات، وعلى المديريات المذكورة في هذه الحالة، ارسال إضبارة العامل الاجنبي الى مديرية العمل العامة معززة برأيها لتدقيقها واستحصال الموافقة الاصولية عن طريقها وفقا لاحكام المادة (181/1) من القانون.
4 – يراعي عند تمديد اجازة العمل، الاجراءات الواردة في الفقرة (2) من هذه التعليمات.
5 – تقوم الادارات واصحاب العمل ممن يشغلون العمال الاجانب المشار اليهم في البند “أ،ب،ج” من الفقرة (1) من هذه التعليمات بما يلي: –
أ – اتخاذ الاجراءات القانونية والامنية التي تقتضيها في هذا الشأن من قبلهم مباشرة.
ب – تنظيم وارسال طلب الحصول على اجازة العمل بموجب الاستمارة نموذج رقم (1) الى مديرية العمل العامة او مديريات العمل والشؤون في المحافظات وكذلك ارسال طابع مالي من فئة (250) مائتين وخمسين فلسا مع ثلاث تصاوير شمسية للعامل الاجنبي لاصدار اجازة العمل له وفقا لاحكام المادة (181/1) من القانون.
6 – تقوم مديرية العمل العامة ومديريات العمل والشؤون في المحافظات بتسجيل طلب الحصول على اجازة العمل المشار اليها في الفقرة (5/ب) من هذه التعليمات وتنظيم اجازة العمل وتسجيلها في السجل نموذج رقم (4) اجانب بعد حصول الموافقة الاصولية على منحها.
7 – على الادارات واصحاب العمل المشار اليهم في الفقرة (5) من هذه التعليمات اعادة اجازة العمل الى الجهة التي اصدرتها عند انتهاء خدمة العامل الاجنبي لأي سبب كان وعند انتهاء مدتها دون تجديدها.
8 – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.
وزير العمل وشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 1974