عنوان التشريع: تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية في وزارة النفط والمعادن
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
من مراعاة ما جاء بالمادة التاسعة وتنفيذا للمادتين الثانية والثالثة من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972، قررنا اصدار التعليمات التالية: –
أولا – السجلات والأوراق الرسمية التي يجب الاحتفاظ بها: –
1- القوانين والأنظمة والمناشير والبيانات والتعليمات والعقود.
2- الاضابير الشخصية للموظفين والعمال وسجل مواصفات العمل وتثمين الوظائف.
3- سجل الأساس للموظفين والعمال.
4- سجل الملاك والميزانية.
5- سجل التوقيفات التقاعدية للموظفين والجداول المتعلقة بها.
6- الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية).
7- سجل الموجودات والحقوق والممتلكات والأثاث.
8- العقود والتعهدات العامة والخاصة بالإيجار والأثاث.
9- السجلات الخاصة بالديون الممتازة.
10 – تقارير ومخابرات المفتشين والمدققين الماليين وديوان مراقب الحسابات العام.
11 – السجلات والتقارير والاحصائية الخاصة بإنتاج النفط والغاز والمعادن.
12 – مخابرات الصلاحيات المالية والإدارية.
13 – سجلات ومخابرات الدور الحكومية ومعاملات تسليف الموظفين والعمال لغرض الإسكان.
14 – السجلات الخاصة بالتامين على الممتلكات الحكومية.
15 – قرارات مجالس الادارة والتخطيط.
16 – التقارير الفنية المتعلقة بمواصفات النفط والمعادن.
17 – الحسابات الختامية المصادق عليها من المدقق القانوني مع التقارير الملحقة بها.
18 – الخرائط والبحوث والتقارير والمواصفات الفنية.
19 – سجل تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.
20 – سجلات مبيعات الزيوت والشحوم واستمارات خلاصة تطبيق مبيعات الوقود المحلية والمستوردة وسجلات كلفة منتجاتها والرسوم المفوضة عليها.
21 – جداول ضبط موجودات الغاز واستمارات حركة المواد الغازية لدى المؤسسات وجداول استلام الغاز وتسليم الفوارغ وبطاقات المواد المخزنية ومستنداتها.
22 – بطاقات التكاليف الايرادية والموجودات المخزنية وسجلات استاذ الخدمات المستردة ومصاريف النقل الرأسمالية والمعدات والآلات والسيارات والأثاث.
23 – جداول احصائية لتحليل المبيعات الشهرية وجداول تبويب المعلومات الإحصائية وسجل الكمبيات والمطبوعات والتقارير الشهرية والسنوية الإحصائية للمبيعات والتصدير والنقل وكافة التصاريح بالمنتجات النفطية والمعدنية.
24 – التقارير والمعلومات الفنية الخاصة بالحقول والمنشات النفطية.
25 – اضابير الابار.
26 – كشوفات واحصاءات النفط والغاز.
27 – سجل الموجودات الثابتة.
28 – تحاليل النماذج والعينات المختلفة.
29 – سجلات المقالع.
30 – اضابير الدعاوى.
31 – سجل مكافئات نهاية الخدمة والاستثمارات الخاصة بها.
32 – تقارير لجان اتلاف الاوراق الرسمية.
ثانيا – السجلات والاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها بعد مرور خمسة عشر سنة من تاريخ انجازها: –
1- سجل المخصصات والمخابرات المتعلقة بها.
2- سجل الاستمارات الرسمية المستعملة للقبض والصرف وسجل محاسبة (16) وبما يماثلة.
3- استمارات اختيار وصيانة مقاييس الازاحة الايجابية والجهاز الفاحص.
4- سجل الصندوق
5- سجل سفالات الصكوك ودفاتر موازنة الارصدة.
6- سندات القيد والقبض والصرف ومرفقاتها.
7- مذكرات الدائن والمدين والكشوفات الحسابية.
8- سجلات اليومية والاستاذ العام والفرعي والذمم والمصاريف الادارية والنثرية والكلف السنوية وموازين المراجعة.
9- سجل الدفعات الدورية للماء والكهرباء واستمارة اذن الصرف والعمل وسجل الدفعات المقدمة المجهزي المواد.
10- بطاقات وحسابات تجهيز النفط الخام والغاز الى المؤسسات الاخرى.
11- قوائم الرواتب للموظفين واجور العمال (يفصل) اتلافها بعد تصويرها بواسطة (المايكروفلم).
12- الاضابير الفنية للراديو والارسال والاجازات اللاسلكية.
13- البطاقات الشهرية وسجلات ضبط موجودات المنتجات النفطية.
14- اضابير المشاريع بعد تنفيذها.
ثالثا – السجلات والاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انجازها: –
1- سجل المخصصات والمخابرات المتعلقة بها.
2- سجل اختيار وصيانة مقاييس الازاحة الايجابية والجهاز الفاحص.
3- استمارات اختيار وصيانة مقاييس الازاحة الايجابية والجهاز الفاحص.
المحتوى 1
4- سجل الصندوق.
5- سجل سفالات الصكوك ودفاتر موازنة الارصدة.
6- سندات القيد والقبض والصرف وموفقاتها.
7- مذكرات الدائن والمدين والكشوفات الحسابية.
8- سجلات اليومية والاستاذ العام والفرعي واستمارة اذن الصرف والعمل وسجل الدفعات المقدمة لمجهزي المواد.
9- سجل الدفعات الدورية للماء والكهرباء واستمارة اذن الصرف والعمل وسجل الدفعات المقدمة لمجهزي المواد.
10- بطارقات وحسابات تجهيز النفظ الخام والغاز الى المؤسسات الاخرى.
11- قوائم الرواتب للموظفين واجور العمال (يفصل اتلافها بعد تصويرها بواسطة المايكروفلم).
12- الاضابير الفنية للراديو والارسال والاجازات اللاسلكية.
13- البطاقات الشهرية وسجلات ضبط موجودات المنتجات النفطية.
14- اضابير المشاريع بعد تنفيذها.
ثالثا – السجلات والاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انجازها: –
1- مخابرات الجمعيات التعاونية وغيرها.
2- المخابرات والسجلات العامة والخاصة بشؤون المتقاعدين وسجلات تعويض الاجازات المرضية.
3- مخابرات الاستيراد وفتح الاعتمادات والاوراق والمستندات المتعلقة بها.
4- سجل الصادرة والواردة السري والعادي ودفاتر الذمة والأضابير العامة والتعاميم.
5- سجلات الديون وكفالات الضمان.
6- التقارير السنوية عن النفظ الخام المصدر ومشتقاته والمنتجات المعدنية المصدرة والجداول المتعلقة بها.
7- اجازات العمل للاجانب.
8- المخابرات المتعلقة بالايفادات.
9- التدريب في المؤسسات النفطية والمدنية.
10- التفتيش والتدقيق الداخلي والمخابرات والسجلات والاوراق والجداول المتعلقة بها.
11- اوامر وقوائم السفر والايفاد للموظفين والعمال والمخابرات والمستندات الخاصة بها.
12- بطاقات وقوائم الاستقطاعات من الموظفين والعمال وشهادة آخر راتب والاستقطاعات الاخرى.
13- استمارات بيان قيام الزوجية وسجلات سلف الزواج.
14- قوائم ضريبة الدخل وملحقاتها.
15- وثائق التامين مع سجل تعويضات الحوادث.
16- وثائق اوراق ومستندات نقل المنتجات النفطية على الحساب.
17- سجلات ومستندات السحب والاستلام المخزني وسجلات الموجودات المخزنية واستمارات الترحيل وسجل الشحن الخاصة بمعاملات اوامر الشراء وسجلات التلبيات وأضابير المناقصات.
18- الجداول والمستندات والاوراق والاستمارات المتعلقة بمنتوج وقود الطائرات وجداول البيع بالنسبية.
19- دفاتر ومستندات الطلب وتجهيز وشراء واخراج المواد المخزنية واستماراتها.
20- بطاقات تصليح الوحدات ومضخات الوقود واضابير صيانة المكائن.
21- مستندات الشحن واستلام المواد المخزنية ومستندات المدفوعات النقدية اليومية.
22- الميزانية التخمينية الرئيسية المصدقة والمنهاج الاستثماري السنوي.
23- سجل السلفات والمخابرات المتعلقة بها.
24- استمارات وتقارير الإصابات.
25- استمارات الخاصة بالنفط الخام المصفى ومشتقاته المباعة والمصدرة.
26- دليل تعليمات صيانة المواد.
27- استمارات حالة عمليات التركيز وحركة النفط لوحدات التكرير.
28- مراسلات حول الودائع والأمانات لدى المصارف.
29- وثائق ومستندات استلام واصدار المنتجات النفطية.
30- اضابير الاعمال الرأسمالية والتشغيلية والاستثنائية الحفر.
31- التقارير المالية الشهرية.
32- طلبيات التجهيز.
رابعا – السجلات والاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انجازها: –
1- طلبات التعيين والإعلانات والمخابرات المتعلقة بها.
2- المخابرات الخاصة بشؤون الكيل.
3- النشرات والمجلات والكتلوكات.
4- تقارير شرطة النفط والمعادن والمخابرات الخاصة بها.
5- التقارير الشهرية الدورية لفعاليات المصالح والشركات.
6- استمارات قراءات العدادات ودفاتر التجهيز بالنقد والنسيئة وسجلات الكشف والاشتغال واستمارات تفاصيل المبيعات والفروقات واستمارات المقارنة والتخمينات لكافة المنتجات النفطية.
7- دفاتر توزيع الرسائل والمخابرات وطوابع البريد.
8- اضابير الدوار.
9- اوراق سير السيارات والمخابرات المتعلقة بها.
10- سجلات القرطاسية والمطبوعات.
11- جداول جرد المواد المخزنية واستمارات النقد وقراءات العدادات الختامية.
12- سجلات التقارير الطبية.
13- المخابرات الخاصة بالتبليغات.
14- استمارات وجداول وتقارير مستندات تداول المنتجات النفطية.
15- طلبات تجهيز النفط الخام والجداول والمخابرات المتعلقة بها.
16- الجداول والتقارير والمستندات والمخابرات المتعلقة بالطيران.
17- استمارات وجداول المناوبة.
18- التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية للمنتجات النفطية والمعدنية.
19- بطاقات وثائق استعمال البطاريات وتلف الاطارات.
خامسا – السجلات والاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة فقط: –
1- النسخ الثواني والنسخ الزائدة من المخابرات والجداول والمذكرات والبطاقات والمستندات والاستمارات والتقارير الخاصة بالعاملات الرسمية.
2- عروض وعطاءات المناقصات الفاشلة.
3- سجلات الدوام الرسمي وبطاقات دوام الموظفين خفارات الدفاع المدني والمخابرات الخاصة بها عدا البلاغات والتعليمات.
4- جداول خفارات الدفاع المدني والمخابرات الخاصة بها عدا البلاغات والتعليمات.
5- بطاقات مطاعم الموظفين والعمال.
6- مذكرات الشحن وقوائم محولات البواخر.
7- تقارير إنتاجية الموظفين الاسبوعية.
8- المخابرات المتعلقة بزيارات المنشات النفطية والمعدنية.
9- المخابرات المتعلقة بالسلامة الصناعية.
10- جداول الكيل اليومي في محطات عزل الغاز والخزانات الرئيسية وجداول إنتاج المكائن وشهادات خلو النفط الخام من الغاز.
11- استمارات طلب أدوات الاطفاء وطلبات الاسعاف.
12- سجلات معدات الخدمة الشهرية.
13- استمارات الاجازات الوقتية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2345 في 29 – 4 – 1974