عنوان التشريع: تعليمات مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (1) لسنة 1974 الخاصة بالنظام الصحي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ط) من المادة (9) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل وتنفيذا لاحكام المادة (46) منه فقد اصدرنا التعليمات التالية: –
اولا – تعتبر جميع التعاريف والمصطلحات والنصوص التي ورد بيانها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 المعدل وقانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل لاغراض تطبيق هذه التعليمات.
ثانيا – تؤسس مديرية للضمان الصحي في المؤسسة وتدعى فيما بعد لاغراض هذه التعليمات ب (المديرية) يراسها طبيب ويخول الصلاحيات اللازمة وتلتحق بها المستشفيات والمراكز الطبية وغيرها من المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة.
ثالثا – يكون المديرية فصل خاص الميزانية العامة المؤسسة موضحة فيه الاعتمادات والتخصيصات الازمة.
رابعا – ترفع المديرية الى مجلس الادارة عن طريق المدير العام توصياتها بشان الخطة الخاصة بتاسيس المستشفيات والمصحات ودور النقاهة وفق التوزيع الجغرافي للمشمولين بالضمان الصحي حسب احكام القانون.
خامسا – يتم تاسيس المراكز الطبية لتامين الفحص والعلاج في المناطق التي يتواجد فيها العمال المضمونون ووفق خطة تعدها المديرية على ان تتناسب سعتها وامكانياتها وما تضم من اختصاصات مع احتياجات كل منطقة.
سادسا – تؤمن المؤسسة لمراكزها الطبية ومستشفيات ومصحاتها حاجتها من الاطباء العراقيين وغيرهم من الايدي الفنية الاخرى بموافقة وزارة الحصة.
سابعا – للمؤسسة ان تمول النفقات الدراسية للعدد اللازم من الطلاب في الكلية الطبية وكلية طب الاسنان والكليات والمعاهد الاخرى وفق احتياجات المؤسسة في المجال الصحي، وان تعيين بقرار من مجلس الادارة شروط وتفاصيل ومقدار المبالغ التي تصرف على الطلاب وان يتم التعاقد معهم بموجبها.
ثامنا – تقوم المؤسسة بتمويل دورات خاصة لذوي المهن الصحية وكلما دعت الحاجة بعد موافقة وزارة الصحة.
تاسعا – للمؤسسة ايفاد الاطباء ومساعدتهم وبقية الموظفين ان استدعت الضرورة في ومالات دراسية او تدريبية حسب حاجتها وبعد الاتفاق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى.
عاشرا – تقوم المديرية بالتخطيط اللازم للتوسيع في خدماتها لسد حاجة العمال المضمونين في مجال الرعاية الصحة سواء كانت وقائية او عاجية وتقدم هذه الخطة سنويا الى المجلس لاقرارها ورصد المبالغ اللازمة لها في الميزانية.
احد عشرة – تقوم المديرية بوضع الخطة اللازمة للاشراف على كافة المؤسسة الصحية التابعة للادوات والمشاريع الخاضعة للقانون وذلك بارسال من تنسبهم للتفتيش عليها بصورة دورية كما تقوم باصدار التعليمات والارشادات الواجب تطبيقها في هذه المؤسسات وكلما دعت الحاجة وفقا لأحكام المادة الثانية والخمسين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل.
اثنا عشر – تعين اوقات الدوام في المستشفيات والمراكز الطبية بقرار من المجلس، وللمديرية تهيئة عيادات مسائية وفي المحلات التي تنسبها وبعد موافقة المجلس.
ثلاثة عشر – للمديرية ان تحدد الاطباء والفنيين والمراكز تستلزم الحاجة تفرغهم للعمل في مستشفيات ومراكزها الطبية بعد استحصال الموافقات اللازمة.
اربعة عشر – يؤسس في المديرية قسم للتجهيزات لتوفير الادوية والمواد الطبية والاجهزة التعريضية وتوزع على المذاخر والصيدليات في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها.
خمسة عشر – تصدر المديرية بيانات خاصة لتوزيع العمال المضمونين لدى الادارات واصحاب العمل على مستشفيات ومراكزها الطبية وفق خطة معينة.
ستة عشر – لاطباء المؤسسة والاطباء المعتمدين صلاحية منح اجازة مرضية للعمال المضمونين لمدة لا تزيد على عشرة ايام واذا احتاج المريض الى اجازة مرضية اكثر من ذلك فيحال الى اللجنة الطبية المختصة وتطبق تعليمات وزارة الصحة بالنسبة للحالات التي لم تعالجها هذه التعليمات فيما يخص الاجازات المرضية للعمال.
ثمانية عشر – يتم توفير الاطراف الصناعية والاجهزة التعريضية للعمال المضمونين بموجب توصية اطباء المؤسسة او الاطباء الذين تعتمدهم الا اذا زاد ثمنها على خمسة عشر دينارا فيكون من صلاحية اللجان الطبية وبواسطة المؤسسات الحكومية المختصة بتعليمات من وزارة الصحة واذا تعذر ذلك فمن الاسواق المحلية.
تسعة عشر – لا تصرف الوصفات الخارجية الا اذا كانت لأمراض طارئة خارج اوقات الدوام الرسمي او عدم توفرها لدى مراكزها المختصة وبعد تأبيد اطباء المؤسسة.
عشرون – الحالات الطارئة والخطرة التي تستوجب المعالجة الفورية في المستشفيات تحال من قبل الادارات واصحاب العمل وأطبائهم المعتمدين مباشرة الى المستشفيات ذات العلاقة وتشعر المديرية بذلك.
واحد عشرون – بقدر تعلق الامر بالاجازة المرضية المضمونة لا تقبل التقارير الصادرة من ا لاطباء بصفتهم غير الرسمية الا اذا كان مرض العامل المضمون خارج اوقات الدوام الرسمي وفي هذه الحالة تقبل الاجازة ليوم واحد فقط ويراجع او يشعر بعدها الدوائر الصحية المخصصة لعيادته.
اثنان وعشرون – تكون احالة العمال المضمونين من قبل اصحاب العمل او الادارات الى المراكز الطبية المختصة، اما بالنسبة للجهة التي تستخدم طبيبا فتجرى الاحالة من قبل الطبيب في الحالات التالية: –
أ- اذا كان المرض يتطلب ادوية خاصة غير متوفرة في المشروع.
ب – اذا كان المرض يتطلب فحوصات وتحريات خاصة.
ج – اذا كان المرض يتطلب الادخال الى المستشفى.
د – اذا كان المرض خارج اوقات دوام طبيب المشروع.
هـ – اذا كان المرض خارج اوقات دوام طبيب المشروع او في الوجبات المسائية وأية حالات اخرى تحدد بتعليمات يصدرها المجلس.
ثلاثة وعشرون – للمدير العام اصدار البيانات اللازمة لتسهيل تطبيق هذه التعليمات.
اربعة وعشرون – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2321 في 20 – 2 – 1974