عنوان التشريع: تعليمات رقم (97) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التنظيم الداخلي للمجلس رقم 1 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
استنادا الى لاحكام الفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970.
اصدر المجلس الزارعي الاعلى التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغي المادة الثامنة (المعدلة) من التعليمات رقم (1) لسنة 1970، ويحل محلها ما يلي: –
المادة الثامنة: –
1- تشكل في المجلس دائرة باسم (الدائرة القانونية) يراسها مشاور قانوني من ذوي الخبرة والممارسة في الشؤون القانونية لا تقل درجة عن الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية، يكون مسؤولا امام الهيئة الخاصة او من تخوله عن ا دارة وتنظيم العمل فيها وكل ما يتعلق بشؤون متنسبيها في حدود الصلاحيات التي تخوله اياه.
2- تكون واجبات واختصاصات الدائرة كما يلي: –
أ- دراسة مشاريع القوانين المقترحة، ذات العلاقة بالقطاع.