عنوان التشريع: تعليمات رقم (94) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في استصلاح وزراعة الاراضي العائدة للدولة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (220) الصادر بتاريخ 6 – 3 – 1974.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذه التعليمات.
القرار – قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (220) الصادر بتاريخ 6 – 3 – 1974.
الوزير – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
المديرية العامة – مديرية شؤون الاراضي العامة.
القانون – قانونا الاصلاح الزراعي رقم {117}
لسنة 1970.
الاراضي العائدة للدولة – الاراضي الاميرية الصرفة
والمملوكة للدولة الواقعة خارج حدود امانة العاصمة
وبلديات مراكز المحافظات غير المخصصة للنفع العام التي
لم تستغل بالزراعة سابقا.
المتعاقد – كل مواطن تعاقد مع الوزارة على استصلاح مساحة معينة من الاراضي العائدة للدولة وفقا لاحكام القرار وهذه التعليمات
مادة 2
1 – يحق للاشخاص الذين يرمون استصلاح مساحات لا تتجاوز حدود التوزيع في المنطقة، من الاراضي العائدة للدولة الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة غير المستغلة بالزراعة سابقا، ان يتقدموا طلباتهم الى رئاسات المناطق الزراعية في المحافظات التي تقع تلك الاراضي ضمن حدودها للتعاقد معهم وفقا لاحكام القرار وهذه التعليمات، على ان يتضمن الطلب خطة بكيفية استصلاح واستغلالها.
2 – اذا وجدت رئيسة المنطقة الزراعية توفر الشروط في الطلب وعدم تعارضه مع الخطة المقررة لاستصلاح الاراضي الزراعية في المنطقة من قبل الدولة. تقرر اجراء الكشف على الاراض المطلوب التعاقد عليها وتنظيم محضر باوصافها ومرتسم يوضح حدودها.
3- اذا كانت الارض المطلوب التعاقد عليها واقعة ضمن حدود القصبات، تستحصل موافقة البلدية المختصة على الطلب.
مادة 3
تعرض رئاسة المنطقة الزراعة الطلب ومرفقاته على المجلس الزراعي في المحافظة مع بيان مطالعتها حوله. فاذا وافق المجلس عليه تقوم رئاسة يوقع عليه التعاقد وممثل الرئاسة المذكورة.
المنطقة بتسليم الارض الى المتعاقد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابرام العقد. وتنظم محضرا بالتسليم والتسلم.
مادة 4
1 – تعد الوزارة نماذج عقود استصلاح وزارعة الاراضي العائدة للدولة وفق لاحكام القرار وهذه التعليمات تتضمن الشروط اللازمة لذلك.
2 – تقوم رئاسة المنطقة الزراعية بابرام العقد باربع نسخ ترسل نسخة منه الى كل من الوزارة والمديرية العامة وتعطى نسخة منه الى المتعاقد وتحتفظ بالرابعة منها في اضبارة خاصة تفتح لهذا الغرض.
مادة 5
يلتزم المتعاقد بما يلي: –
1- تقديم تعهد خطي وفق النموذج المعد من قبل الوزارة بعدم خضوعه لاحكام القانون.
2- استصلاح الارض المتعاقد عليها وتهيئتها للزراعة واستغلالها لهذا الغرض.
3- السماح بدخول الموظفين المختصين الارض المتعاقد عليها في اي وقت لمراقبة تنفيذ شروط العقد واحكام القرار وهذه التعليمات.
4- تسليم الارض المتعاقد عليها الى رئاسة المنطقة الزراعية عند الغاء العقد وفقا لاحكام الفقرة “ثالثا” من القرار.
مادة 6
1 – على المتعاقد الذي يرغب في نقل حقوقه والتزاماته بموجب العقد الى الغير ان يقدم طلبا بذلك الى رئاسة المنطقة الزراعة مرفقا به نسخة من الاتفاق المبرم بينه وبين من يرغب الحلول محله، ولا يكون هذا الاتفاق ساري المفعول الا من تاريخ موافقة المجلس الزراعي في المحافظة وعلى رئاسة المنطقة الزراعية المختصة بعد صدور هذه الموافقة تاشير ذلك على العقد ونقل حقوق والتزامات المتعاقد السابق الى خلفه.
2 – اذا توفي المتعاقد تنقل جميع حقوقه والتزاماته الى ورثته، وعلى هؤلاء اشعار رئاسة المنطقة الزراعية بذلك واعتماد احدهم لدى دوائر الاصلاح الزراعي في كل ما يتعلق بشؤون الارض المتعاقد عليها مع مورثهم لحسين استكمال استصلاحها وزراعتها، ويحق لهم الاتفاق على تقل حقوقهم والتزاماتهم بموجب العقد الى احدهم او الى الغير وفقا لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة المجلس الزراعي في المحافظة.
المحتوى 1
مادة 7
يلغى عقد استصلاح وزراعة الاارضي العائدة للدولة في احدى الحالتين الاتيتين: –
1- اخلال المتعاقد (او ورثته) بالتزاماته بشان استصلاح وزارعة الارض المتعاقد عليها خلال المدة المتفق عليها او ترك زراعتها بدون عذر مشروع.
2- اذا ظهر ان المتعاقد خاضع لاحكام القانون.
مادة 8
1 – للمجلس الزراعي في المحافظة بناء على طلب المتعاقد (او ورثته) في حالة عدم الرغبة في الاستمرار باستصلاح وزراعة الارض المتعاقد عليها فسخ العقد وتملك المغروسات والمنشات الثابتة المحدثة عليها مستحقه للقلع.
2 – للمجلس الزراعي في المحافظة ان يقرر انهاء عقد الارض المستصلحة ضمن حدود القصبان بناء على طلب مديرية البلدية اذا اقتضت ذلك متطلبات تنفيذ التصاميم الاساسية للمدن والقضبان، على ان تتحمل البلدية المختصة دفع قيمة المغروسات والمنشات المحدثة في الارض المتعاقد عليها في المادة التاسعة من هذه التعليمات وفق المقاييس الواردة في بيان المجلس رقم (1) لسنة 1970 باعتبارها قائمة.
3 – لا تكون قرارات اللجنة الصادرة وفق الفقرة (2) من هذه المادة نهائية إلا بتصديق المجلس الزراعي في المحافظة عليها.
مادة 9
1 – على رئاسة المنطقة الزراعية مراقبة تنفيذ المتعاقد لالتزاماته في استصلاح وزراعة وشروط العقد، واذا وجدت انه قد اخل بها توجه اليه انذارا بلزوم ازالة المخالفة في مدة مناسبة، فان اخل بها توجه اليه تطلب الى لجنة شؤون التخصيص والتاجير، المشكلة اراضي الاصلاح الزارعي الصادرة عنه المجلس اجراء التحقيق في المخالفة.
2 – تقوم اللجنة المشار اليها بالفقرة (1) من هذه المادة باتخاذ الاجراءات الاصولية لتبليغ ذوي العلاقة بموعد الكشف واجراء التحقيق في ما ورد بالطلب، فاذا ثبت لها ان المتعاقد قد خالف احكام العقد والقرار وهذه التعليمات (عند عدم وجود عذر مشروع حال دون ازالتها)، فعليها منه بعد تقدير قيمة المغروسات والمنشات المحدثة من قبلة مستحقه للقلع.
3 – يعتبر المتعاقد عند الغاء العقد وفق الفقرة (2) من هذه المادة بحكم المستاجر للارض وتعيين اللجنة المشار اليها في هذه المادة الايجار عنها مدة بقائها لديه.
4 – لا تكون قرارات اللجان المشار اليها في هذه المادة نهائية، الا بعد تصديقها من قبل المجلس الزراعي في المحافظة.
5 – تتولى دائرة المشاور الحقوقي في الوزارة – بعد استطلاع راي الجهة الفنية فيها – تدقيق القرارات المعترض عليها وفق احكام هذه المادة وعرضها على الوزير للنظر فيها. وللوزير عندنا ترفع اليه تلك القرارات صلاحية تصديقها او الغائها، وله تصحيح الخطا المادي او القانوني في قراراته المتخذة بهذا الخصوص.
مادة 10
1 – تعد رئاسة المنطقة الزراعية – بعد مضي خمس سنوات على استمرار المتعاقد (او ورثته) في زراعة المساحة المستصلحة والعناية بها حسب شروط العقد – تقريرا مفصلا ترفعه الى المديرية العامة مرفقا المتعاقد من الاراضي الزراعية (ان وجدت) كون ما يمتلكه المتعاقد من الاراضي الزراعية (ان وجدت) مع الارض المستصلحة لا يتجاوز تصف الحدود العائدة للملكية الزراعية الواردة في القانون.
2 – تقوم المديرية العامة بعرض الموضوع على الوزارة مع مطالعتها حول تفويض المساحة المستصلحة للمتعاقد.
3 – تعرض الوزارة القضية وكافة الاوراق المتعلقة بها بعد تدقيقها والتاكد من استيفائها كافة الشروط على المجلس للنظر في اصدار القرار الخاص بذلك وفق الفقرة (رابعا) من القرار.
مادة 11
1 – اذا قرر المجلس تمليك المشمول بالفقرة (اولا) من القرار المساحة المستزرعة من قبله، تقوم الوزارة بتبليغ المديرية العامة لاشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة المساحة المملكة باسم المتعاقد مفوضه بالطابو.
المادة الثانية عشرة – 1 – تسري احكام هذه التعليمات على الاراضي العائدة للدولة المستصلحة قبل نفاذ القرار، وعلى القائم بالاستصلاح خلال مدة ستة اشهر من نفاذ هذه التعليمات للتعاقد معه على الارض المستصلحة، على ان لا تزيد مساحتها على حدود التوزيع في المنطقة.
2 – عند تعدد المستصلحين للارض وفق الفقرة (1) فيجوز التعاقد معهم بعقد واحد مع بقاء المساحة المستصلحة مشاعة بينهم اذا رغبوا في ذلك.
3 – تتولى رئاسة المنطقة الزراعية احالة الطلب المقدم وفق هذه المادة الى لجنة ادارة الاراضي والتعاقد لاجراء الكشف الموقعي على الارض المستصلحة وبعده والتثبت من قيام مقدم الطلب باستصلاحها وزراعتها، وتعيين تاريخ البدء بزراعتها وتنظيم مرتسم بالمساحة المستصلحة.
وعلى رئاسة المنطقة الزراعية رفع الطلب مع المحضر والمرتسم مشفوعا بمطالعتها الى المجلس الزراعي في المحافظة للنظر فيه.
4 – عند موافقة المجلس الزراعي في المحافظة على الطلب يعتبر العقد نافذا من تاريخ البدء بزراعة الارض المستصلحة المتعاقد عليها، على ان لا يتجاوز ذلك الخمس سنوات السابقة لنفاذ القرار.
5 – يسري حكم الاعفاء من الضرائب والرسوم وبدلات الايجار وحصة الاصلاح الزارعي المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من القرار على المساحة المتعاقد عليها بموجب هذه المادة لمدة خمس سنوات من ابتداء زراعة الارض المستصلحة، وعلى الجهات المختصة اعادة ما استوفى منها خلافا لاحكام القرار وهذه التعليمات.
مادة 13
1 – تستثنى من احكام التمليك المساحة المستزرعة ضمن حدود القصبات وفق الفقرة (ثالثا) من القرار، ويعتبر العقد مستمرا حتى تطلب البلدية المختصة انهاءه بسبب متطلبات تنفيذ التصاميم الاساسية للمدن والقصبات مع مراعاة احكام الفقرتين (1و2) من المادة الثامنة من هذه التعليمات.
2 – يستمر المتعاقد على المساحة المشار اليها بالفقرة (1) من هذه المادة يدفع جميع الضرائب والرسوم وبدلات الايجار وحصة الاصلاح الزراعي المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من القرار بعد مضي مدة الاعفاء حسب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2394 في 4 – 9 – 1974