تعليمات رقم (88) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تخصيص وتأجير أراضي الاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (88) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تخصيص وتأجير أراضي الاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (88) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تخصيص وتأجير أراضي الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين التاسعة والحادية عشرة من قانون تخصيص وتاجير اراضي الاصلاح الزراعي رقم (1) لسنة 1974.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها: –
المجلس – المجلس الزراعي الاعلى.
الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
المديرية العامة – مديرية تخصيص وتاجير اراضي الاصلاح الزراعي رقم (1) لسنة 1974.
الجهة الرسمية – كل دائرة رسمية او شبه رسمية بما في ذلك المؤسسات والمصالح والشركات التابعة للقطاع العام.
راضي الاصلاح الزراعي – هي الاراضي الزراعية المستولى عليها والمملكة للدولة، والاميرية الصرفة، والمحلية، والاراضي التي الت الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي او المجلس الزراعي الاعلى من المصرف الزراعي او من اي طريق قانوني اخر.
بساتين الاصلاح الزراعي – هي البساتين المستولى عليها والقائمة على الاراضي الاميرية الصرفة والتي الت الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي او المجلس الزراعي الاعلى عن اي طريق قانون.
الجمعية او المزرعة – كل جمعية تعاونية زراعية او مزرعة تعاونية جماعية مشكلة بموجب قانون الاصلاح الزراعي.
الاتحاد – الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية وكل اتحاد محلي للجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية.
الرسمية: –
1- على الجهة الرسمية التي ترغب في تخصص مساحة من اراضي الاصلاح الزراعي مع توابعها من اشجار ومبان ومكائن ومضخات والات وادوات زراعية، او بدونها، لاغراضها، ان تقدم طلبا الى الوزارة بواسطة المديرية العامة يتضمن رقم القطعه المطلوب تخصيصها ورقم المقاطعة التابعة لها وبيان الغاية من التخصيص، وارفاق مرتسم يحدد المساحة المطلوب تخصيصها ان كانت جزءا من القطعة وبيان مساحة هذا الجزء.
2- تحليل المديرية العامة الطلب الى رئاسة المنطقة الزراعية المختصة، للدراسة واجراء الكشف الموقعي على المساحة المطلوب تخصيصها،وتنظيم محضر بذلك يتضمن وصف الارض وتوابعها وعدد الفلاحين الزراعين فيها وعلاقتهم بالارض وايجاد الحل اللازم لمشاكلهم التي تنجم عن التخصيص مع بيان مرحلة القرار الخاص باللارض ان كانت مستولى عليها او محلولة، وعليها ارسال المحضر وكافة الاوراق الاخرى مشفوعا بمطالعتها التفصيلية بشان التخصيص الى المديرية العامة خلال مدة (15) يوما من تاريخ احالة الطلب اليها.
3- تستطلع المديرية العامة راي الجهات ذات العلاقة المبينة ادناه بشان الطلب: –
أ‌- وزارة البلديات، ان كانت الارض واقعة ضمن حدود البلديات.
ب‌- وزارة الدفاع.
ج – اية جهة اخرى ذات علاقة يستوجب استطلاع رايها.
4 – تعرض المديرية العامة طلب التخصيص على الوزارة، مع خلاصة بكافة الاوليات واراء الجهات ذات العلاقة، وتبين رايها بشان الطلب ومدى توفر صفة المشروع العام فيه.
5 – اذا قرر الوزير الموافقة على طلب التخصيص، تقوم المديرية العامة باشعار رئاسة المنطقة الزراعية المختصة لتسليم المساحة المخصصة وتوابعها (ان وجدت) الى ممثل الجهة طالبة التخصيص بمحضر تسليم وتسلم اصولي واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لتاشير التخصيص في سجل القطعة، مع بيان اسم الجهة المخصص لها والغرض من التخصيص.

مادة 3
التخصيص او التاجير للجمعيات والمزارع واتحاداتها: –
1- تطبق احكام المادة الثانية من هذه التعليمات على طلبات التخصيص او التاجير المقدمة من قبل الجمعيات والمزارع والاتحادات بمقتضى المادة الثالثة من القانون، على ان تقدم عن طريق الاتحاد.
2- لا يجوز تخصيص بساتين الاصلاح الزراعي الا بعد ثبوت عدم وجود مغارسين فيها يستحقون توزيعها عليهم وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه.
3- يصرف صافي العوائد المتاتية للجمعية او المزرعة او الاتحاد من الارض المخصصة او المرجوة لرفع المستوى العلمي والثقافي والصحي وتوفير الخدمات الضرورية ـ ويجوز بموافقة الوزير صرف نسبة لا تزيد على (20%) من صافي العوائد المكور على اعضاء الجمعية او المزرعة.

مادة 4
الايجار للافراد: –
1- تقوم رئاسات المناطق الزراعية باعداد دراسة عن اراضي الاصلاح الزراعي التي يمكن استثمارها عن طريق تاجيرها للافراد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون، وتطلب من المديرية العامة استحصال موافقة الوزارة على عدم توزيعها والاحتفاظ بها للاغراض المذكورة.
2- عند موافقة الوزارة على طلب عدم التوزيع، تقوم رئاسة المنطقة الزراعية بالتعاون مع المديرية العامة بتقسيم الاراضي المذكورة الى قطع صغيرة لا تتجاوز مساحتها حدود التوزيع في المنطقة وتعرضها على الراغبين في استئجارها وفقا للقانون، وهذه التعليمات.
3- يحدد بدل الايجار السنوي من قبل المجلس الزراعي في المحافظة، ويعرض على الوزارة للمصادقة، ولها انقاض او زيادة البدلات.

مادة 5
1 – لمن يرغب من العراقيين في استئجار مساحة من اراضي الاصلاح الزراعي تقديم طلب الى رئاسة المنطقة الزراعية المخصصة يتضمن الغاية من الاستئجار وخطة بكيفية استثمار المساحة المطلوب استئجارها، وبيان المشاة التي ينوي احداثها، مع ذكر اسمه الكامل وعنوانه الدائم لاغراض التبليغ.
2 – تدرس طلبات الاستئجار من قبل رئاسة المنطقة الزراعية المختصة وترسلها الى الوزارة مشفوعة بمطالعتها التفصيلية، مع بيان المعلومات الكاملة عن مساحة الارض المراد استئجارها وموقعها وبدل ايجارها السنوي المحدد من قبل المجلس الزراعي في المحافظة.
3 – ترض طلبات الاستئجار على الوزير، فان اقترن اي طلب بموافقته تبلغ رئاسة المنطقة الزراعية بذلك لابرام العقد مع المستاجر بمحضر تسليم وتسلم اصولي، وان لم يقترن الطلب بموافقة الوزير يبلغ طالب الاستئجار بذلك.

المحتوى 1
مادة 6
1 – تقوم الوزارة باعداد نماذج من للعقود تتضمن شروط الايجار وبدلاته وكيفية استيفائها والغاية من الاستئجار.

مادة 7
على المستاجر الالتزام بما يلي: –
1- المباشرة باستغلال الارض للغرض الذي استؤجرت من اجله خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من ابرام العقد.
2- دفع بدلات الايجار في مواعيدها المقررة.
3- تسهيل مهمة الموظفين المختصين في دخول الارض المؤجرة لمراقبة تنفيذه التزاماته القانونية والتعاقدية.
4- اخبار رئاسة المنطقة الزراعية برغبته بعدم تجديد العقد قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء العقد.
5- الالتزام باية شروط اخرى يراها الوزير ضرورية لحسن استغلال الارض المؤجرة.

مادة 8
1 – على المستاجر الذي يرغب في نقل حقوقه والتزاماته بموجب عقد الايجار الى الغير ان يقدم طلبا بذلك الى الوزارة مرفقا به نسخه من الالتفاف المبرم بيته من يرغب الحلول محله، ولا يكون هذا الاتفاق ساري المفعول الا من تاريخ موافقة الوزير، وتتولى الوزارة تبليغ موافقة الوزير الى رئاسة المنطقة الزراعية المختصة وتاشير ذلك على عقد الايجار ونقل حقوق والتزامات المستاجر السابق الى خلفه.
3- اذا توفي المستاجر تنتقل جميع حقوقه والتزاماته الى ورثته الشرعيين. وعلى هؤلاء اشعار الوزارة ورئاسة المنطقة الزراعية المختصة بذلك وتقديم قسام شرعي بالوفاة واعتماد احدهم بتمثليهم لدى دوائر الاصلاح الزراعي المختصة في كل ما يتعلق بشؤون الارض المؤجرة لمورثهم. ويحق لهم الالتفاق على تقل حقوقهم والتزاماتهم بموجب العقد الى احدهم او الى الغير قبل انتهاء مدة الايجار وفقا لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة الوزير.

مادة 9
احكام عامة: –
1- على الجهات التي خصصت لها مساحات من اراضي او بساتين الاصلاح الزراعي عند انتفاء الغرض منه اشعار الوزارة بذلك وتسليم الاراضي او البساتين المخصصة مع توابعها الى رئاسة المنطقة الزراعية المختصة بمحضر تسليم وتسلم اصولي خالية من الشواغل، ولا يحق لها المطالبة بالتعويض عن هذه الشواغل عند تعذر تخليتها.
2- لا يجوز استغلال الاراضي والبساتين المؤجرة المخصصة بموجب القانون لغير الاغراض التي خصصت من اجلها.
3- لا يستوفى اي بدل عن تخصيص اراضي الاصلاح الزراعي وتوابعها وفقا لاحكام هذه التعليمات.

مادة 10
على المديرية العامة ورئاسة المنطقة الزراعية المختصة مراقبة استغلال الاراضي المخصصة والمؤخرة بموجب القانون وهذه التعليمات، والاراضي المخصصة والمملكة والمؤخرة للاغراض الممائلة بموجب نصوص القوانين الملغاة المبينة في الفقرة (1) من المادة السابعة من القانون في الاغراض التي خصصت اوملكت او اجرت من اجلها، وتنفيذ الالتزامات القانونية والتعاقدية المتعلقة بها وتنبيه المخالفين لازالة المخالفة خلال مدة مناسبة، فان لم يمتثلوا لذلك تطلب الرئاسة من اللجنة المشكلة بموجب المادة الحادية عشرة من هذه التعليمات اجراء التحقيق في المخالفة وفقا لاحكام الفقرة (2 – 1) من المادة السابعة من القانون.

مادة 11
1 – تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة رئيس قسم الاراضي والهندسة في رئاسة المنطقة الزراعية وعضوية موظف زراعي ومستاح وتسمى بـ(لجنة التخصيص والتاجير).
2 – تقوم لجنة شؤون التخصيص والتاجير المختصة باتخاذ الاجراءات الاصولية لتبليغ ذوي العلاقة بموعد الكشف والتحقيق في المخالفة، فان تبين لها وقوعها وعدم وجود عذر مشروع حال دون ازالتها فعليها اصدار قرارها بالغاء التخصيص او التمليك او الايجار واسترداد الارض منهم، وتقوم بتقدير قيمة المغروسات والمنشات المحدثة من قبلهم، مستحقه للقلع.
3- يعتبر الملك بموجب القوانين الملغاة المبينة في الفقرة (1) من المادة السابعة من القانون، عند الغاء التمليك، بحكم المستاجر للارض، وتعين اللجنة المشكلة بموجب هذه المادة ما يعتبر من ثمنها بدل ايجار عنها مدة بقائها لدية.
4- ترسل اللجان المشكلة بموجب هذه المادة قراراتها الى المديرية العامة لتدقيقها وعرضها على الوزارة مشفوعة بمطالعتها خلال مدة (15) يوما.
5- تتولى دائرة المشاور الحقوقي تدقيق قرارات تلك اللجان من الناحية القانونية (ولها الاستعانه بالاقسام المختصة من الناحية الفنية) وعرضها على الوزير للنظر فيها وفقا لاحكام الفقرة(4) من المادة السابعة من القانون . ويكون قراره بهذا الشان.

مادة 12
1 – للوزير بناء على طلب المستاجر الذي لا يرغب في تجديد عقد الايجار ان يقرر تملك المغروسات والمنشات الثابتة التي احدثها في الارض المؤجرة له اعتبارها مستحقة للقلع وتكليف المديرية العامة للايعاز الى لجنة شؤون التخصيص والتأجير في المحافظة لتقدير قيمتها وتنظيم تفصيلي واصدار قرار بذلك.
2 – تقوم المديرية العامة بعرض المحضر وقرار التقدير على الوزارة الى الوزير ولا تصرف القرار بتصديقه.

مادة 13
تقوم لجنة شؤون التخصيص والتأجير بتقدير قيمة المزروعات والمغروسات والمنشات الثابتة باعتبارها قائمة وذلك عند الغاء التأجير او التخصيص كليا او جزئيا وفق احكام الفقرة(1) من المادة السادسة من القانون، ويعوض المستأجر او المخصص له نقدا من قبل الجهات المستفيدة بعد تصديق قرار التقدير من قبل الوزير.

مادة 14
1 – على المدير العامة اعداد احصائية تقدم الى الوزارة خلال ستة اشهر من نفاذ هذه التعليمات عن المساحات المؤجرة والمملكة والمخصصة بموجب احكام النصوص في الفقرة (1) من ا لمادة السابعة من القانون والاغراض التي تم التاجير والتمليك والتخصيص من اجلها. ووضع خطة دقيقة لمراقبة تنفي المستفيدين منها لالتزاماتهم القانونية والتعاقدية.
2 – على المديرية العامة تقديم احصائيات دورية نصف سنوية الى الوزارة عن طلبات التخصيص والتاجير وفقا لاحكام القانون وهذه تعليمات ومسك سجلات خاصة بالاراضي المخصصة والمملكة والمؤجرة وفقا لاحكام القانون والنصوص الملغاة بموجبه.

مادة 15
تقوم مديرية التسجيل العقاري باجراء المعاملات التالية دون استيفاء اية رسوم: –
1- تاشير المساحات المخصصة للجهات الرسمية والجمعيات والمزارع والاتحادات في سجلاتها الخاصة، مع بيان الجهة المخصص لها والغرض من التخصيص.
2- اعادة تسجيل الارض المملكة التي الغي قرار تمليكها وفقا لحكم الفقرة (3) من المادة السابعة من القانون، بنفس صنفها السابق قبل التمليك استنادا الى قرار الالغاء المكتسب الدرجة النهائية بتصديق الوزير.

مادة 16
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2385 في 10 – 8 – 1974