قرار رقم 568 لسنة 1974 (رواتب بالمدعوين لخدمة الاحتياط)

      التعليقات على قرار رقم 568 لسنة 1974 (رواتب بالمدعوين لخدمة الاحتياط) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 568 لسنة 1974 (رواتب بالمدعوين لخدمة الاحتياط)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 568
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-05-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 5 – 1974 ما يلي: –

1- يتقاضى منتسبو شركات ومعامل القطاع الخاص رواتبهم واجورهم من الجهات التي يعلمون لديها عند استدعائهم لخدمة الاحتياط لاي سبب كان وذلك في حدود ستة اسابيع فقط. وتتحمل وزارة الدفاع رواتبهم واجورهم كاملة لما زاد ذلك الدفاع رواتبهم واجورهم كاملة لما زاد عن تلك المدة.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
3- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2359 في 2 – 6 – 1974