عنوان التشريع: قرار رقم 620 لسنة 1974 (الموظفون والتزوج بالاجنبيات)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 620
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-06-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة(أ) من ا لمادة الثانية والاربعون من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 6 – 2974 ما يلي: –
1- يقصد بحق التوظف الوارد في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (197) في 15 – 9 – 1968 اية خدمة في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية باية صفة كانت بما في ذلك حق الاستخدام الدائم والمؤقت والتعيين بصفة عامل.
2- تسري احكام الفقرة (1) اعلاه على كافة العاملين في خدمة الدولة ممن تزوجوا باجنبيات بعد 31 – 12 – 1968 وتتخذ الاجراءات المقتضية لانهاء خدمتهم مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنوه عنه اعلاه بصدد الزواج من عربية من ابوين عربيين.
3- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2362في 8 – 6 – 1974