عنوان التشريع: قرار رقم 536 لسنة 1974 (تمتع الاجنبي المكتسب الجنسية العراقية بحقوق التوظيف)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 536
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-05-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الوقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 5 – 1974 ما يلي: –
1- يتمتع الاجنبي الذي يحصل على الجنسية العراقية فيما يتعلق بالتوظف في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية استثناء من احكام المادة العاشرة المعدلة من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963والمادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.
2- لا يعمل بكافة النصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القرار.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2356 في 22 – 5 – 1974