قرار رقم 309 لسنة 1974 (اللغة العربية لغة مراسلات بين السلطة المركزية وهيئات الحكم الذاتي)

      التعليقات على قرار رقم 309 لسنة 1974 (اللغة العربية لغة مراسلات بين السلطة المركزية وهيئات الحكم الذاتي) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 309 لسنة 1974 (اللغة العربية لغة مراسلات بين السلطة المركزية وهيئات الحكم الذاتي)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 309
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته بتاريخ 26 – 3 – 1974 ما يلي: –

1- تكون اللغة العربية لغة المراسلات الرسمية بين السلطة المركزية او ممثليها وبين هيئات الحكم الذاتي، وكذلك في جميع العلاقات والمعاملات التي تكون السلطة المركزية طرفا فيها.
2- تكون اللغة العربية او الكردية بطريقة كتابتها الحالية لغة الوثائق والمراسلات والمعاملات الاخرى داخل المنطقة.
3- تصدر قرارات هيئات الحكم الذاتي باللغتين الكردية والعربية.
4- لكل مواطن ان يستعمل اللغة العربية او الكردية في معاملاته الرسمية في المنطقة.
5- أ – تجرى المحاكمات في المحاكم التي تمارس صلاحياتها داخل المنطقة باحدى اللغتين العربية او الكردية حسب ما يقرره رئيس المحكمة، ويجوز له قبول المرافعة بلغة محلية اخرى، وتتخذ المحكمة كافة الاجراءات اللازمة لتامين ذلك.
ت‌- تصدر الاحكام باللغتين العربية والكردية.
6 – يلغي قرار مجلس قيادة الثورة رقم (204) الصادر في 5 – 4 – 1972.
7 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2323في 26 – 3 – 1974