عنوان التشريع: قرار رقم 310 لسنة 1974 (منطقة استئناف كردستان)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 310
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 3 – 1974 ما يلي: –
1- تنشا في منطقة الحكم الذاتي منطقة استئنافية تسمى (منطقة استئناف كردستان) ويكون مركزها مدينة اربيل.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2323في 26 – 3 – 1974