عنوان التشريع: قرار رقم 220 لسنة 1974 (السماح للمواطنين باستصلاح وزراعة الاراضي العائدة للدولة وغير المشغلة سابقا)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 220
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعون من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته بمنعقدة بتاريخ 6 – 3 – 1974 ما يلي: –
اولا – السماح للمواطنين من غير الخاضعين لقانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 باستصلاح وزراعة مساحات من الاراضي العائدة للدولة التي لم تستغل للاغراض الزراعي سابقا، وذلك عن طريق تعديل تربتها ورفع الصخور عنها او ازالة الاملاح منها او نصب المضخات وشق السواقي وحفر الابار فيها، واعفاؤهم من جميع الضرائب والرسوم وبدلات الايجار وحصة الاصلاح الزراعي لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ زراعتهم الفعلية فيها على ان لا تزيد تلك المساحات بالنسبة للمستغل الواحد على وحدة التوزيع في المنطقة.
ثانيا – لا يشمل حكم الفقرة (اولا) اراضي الدولة المخصصة للنفع العام او الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة وبلديات مراكز المحافظات.
ثالثا – يجوز استصلاح الاراضي من قبل المواطنين ضمن حدود القصاب بموافقة البلدية المختصة والتي لها انهاؤها اذا اقتضت ذلك متطلبات تنفيذ التصاميم الاساسية للمدن والقصاب.
رابعا – للمجلس الزراعي الاعلى تمليك المشمول بالفقرة(اولا) المساحة المستزرعة من قبلة مفوضة بالطابو، بعد مضي خمس سنوات على استمراره في زراعها والعناية بها وذلك بحدود التوزيع في المنطقة وبشرط ان لا يتجاوز مجموع ما يمتلكه من الاراضي الزراعية مع الاراضي المستصلحة من نصف الحدود العليا للملكية الزراعية الواردة في قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970.
خامسا – للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سادسا – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2320في 19 – 3 – 1974