قرار رقم 216 لسنة 1974 (سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة (1323) سنة 1971 على كافة منتسبي المؤسسات والشركات الاهلية المؤممة ممن فصلوا او استغنى عن خدماتهم لاسباب سياسية)

      التعليقات على قرار رقم 216 لسنة 1974 (سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة (1323) سنة 1971 على كافة منتسبي المؤسسات والشركات الاهلية المؤممة ممن فصلوا او استغنى عن خدماتهم لاسباب سياسية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 216 لسنة 1974 (سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة (1323) سنة 1971 على كافة منتسبي المؤسسات والشركات الاهلية المؤممة ممن فصلوا او استغنى عن خدماتهم لاسباب سياسية)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 216
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعون من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته بمنعقدة بتاريخ 6 – 3 – 1974 ما يلي: –
1- تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة (1323) في 24 – 10 – 1971 على كافة منتسبي المؤسسات والشركات الاهلية المؤممة ممن فصلوا او استغني عن خدماتهم لاسباب سياسية قبل تاميمها واعيدوا الى الخدمة بعد ذلك.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 1974