عنوان التشريع: قرار رقم 216 لسنة 1974 (سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة (1323) سنة 1971 على كافة منتسبي المؤسسات والشركات الاهلية المؤممة ممن فصلوا او استغنى عن خدماتهم لاسباب سياسية)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 216
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعون من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته بمنعقدة بتاريخ 6 – 3 – 1974 ما يلي: –
1- تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة (1323) في 24 – 10 – 1971 على كافة منتسبي المؤسسات والشركات الاهلية المؤممة ممن فصلوا او استغني عن خدماتهم لاسباب سياسية قبل تاميمها واعيدوا الى الخدمة بعد ذلك.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 1974