قرار رقم 200 لسنة 1974 (زيادة الحد الاعلى لمبلغ القرض العقاري)

      التعليقات على قرار رقم 200 لسنة 1974 (زيادة الحد الاعلى لمبلغ القرض العقاري) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 200 لسنة 1974 (زيادة الحد الاعلى لمبلغ القرض العقاري)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 3 – 1974 ما يلي: –
1- زيادة الحد الاعلى لمبلغ القرض العقاري الوارد ذكره في (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة (715) في 16 – 8 – 1973 الى ثلاثة الاف دينار. وزيادة الحد الادنى للقرض المذكور الى الف وخمسمائة دينار. وذلك بالنسبة لمعاملات الاقراض التي تنظيم في او بعد 1 – 4 – 1974.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2326 في 9 – 3 – 1974