قرار رقم 176 لسنة 1974 (النشاط السياسي غير المسموح به)

      التعليقات على قرار رقم 176 لسنة 1974 (النشاط السياسي غير المسموح به) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 176 لسنة 1974 (النشاط السياسي غير المسموح به)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 176
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة(أ) من ا لمادة الثانية والاربعون من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 2 – 1974 ما يلي: –
1- يعتبر عملا تخريبيا ضد امن الدولة كل نشاط تنظيمي او سياسي غير مصرح به قانونا او خارج نشاط الجبهة الوطنية والقومية التقدمية.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2324في 2 – 3 – 1974