عنوان التشريع: قرار رقم 154 لسنة 1974 (ربط قضاء المدائن بامانة العاصمة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 2 – 1974 ما يلي: –
1- ربط قضاء المدائن بامانة العاصمة اعتبارا من 1 – 4 – 1974.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2322 في 26 – 2 – 1974