قرار رقم 123 لسنة 1974 (قبول البدل النقدي من الرعايا العراقيين)

      التعليقات على قرار رقم 123 لسنة 1974 (قبول البدل النقدي من الرعايا العراقيين) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 123 لسنة 1974 (قبول البدل النقدي من الرعايا العراقيين)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعون من الدستور الموقت.
قرر المجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 2 – 1974 ما يلي: –
1- قبول البدل النقدي من الرعايا العراقيين المقيمين في كل من الولايات المتحدة الامريكية وايران، استثناء من احكام قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 وتعديلاته، واعفاؤهم من جرائم التخلف المنصوص عليها في القانون المذكور.
2- اعتبار غير المشمولين بالبدل النقدي من الرعايا المذكورين في (1) اعلاه مؤجلين من اداء الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط طلية مدة اقامتهم هناك.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2322 في 23 – 1 – 1974