قرار رقم 104 لسنة 1974 (بداية السنة المالية)

      التعليقات على قرار رقم 104 لسنة 1974 (بداية السنة المالية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 104 لسنة 1974 (بداية السنة المالية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 2 – 1974 ما يلي: –
1- تكون بداية السنة المالية للدولة والقطاع العام، بما في ذلك المنهاج الاستثماري ومنهاج الاستيراد، في اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في 31/ كانون الثاني من سنة نفسها.
2- تنظيم الميزانيات بموجب الفقرة(1) اعلاه للسنة 1975 لمدة تنتهي في 31 /كانون الاول /1975، ويطبق التاريخ الجديد لبدء السنة المالية على ميزانيات السنة 1976 والسنوات التي تليها.
3- يلغي اي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.
4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من 1 – 4 – 1975.
5- على الوزراء تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2320 في 17 – 2 – 1974

يا ابناء الشعب المناضل
لقد استهدفت قرارات مجلس قيادة الثورة التي استمعتم اليها زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف اعباء معيشتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بجعل نسب الزيادات في الدخول النقدية الواطئة اكثر من نسب الزيادات التي وقعت في الدخول العالية، كما وفرت هذه القرارات الرعاية المناسبة للاولاد وعدم تحمل العائلة اية تكاليف من جراء دراستهم في اية مرحلة من مراحل الدراسة. . . . كذلك تضمنت هذا القرارات ما يخفف من الفوارق بين المدينة والريف من ناحية مجمل الخدمات المقدمة، وبما يسهم في حد الهجرة من الريف الى المدينة.
ان التزام الثورة بتعيين خريجي الكليات والمعاهد العالية خلال فترة قصيرة قادمة ان هو الا جزء من خطها المبدئي الرامي الى توفير فرص العمل لكل مواطن في المستقبل.
ايها العاملون في اجهزة الدولة:
لقد كان من المقرر ان تضاف الزيادات في مخصصات غلاء المعيشة الى الرواتب الاسمية، ولكن لوجود تعقيدات فنية تتطلب وقتا اطول للدراسة والمراجعة، فقد تقرر اعطاء الزيادات على مخصصات غلاء المعيشة دون انتظار وقت اطول.
لقد كلفت وزارة المالية ان تقدم دراسة خلال فترة اقصاها سنة من هذا التاريخ تستهدف دمج مخصصات غلاء المعيشة بالراتب الاسمي من التاكيد على بقاء الدخل النقدي الصافي في ظل القوانين والقرارات الاخيرة على حالة دون ان يخضع هذا الدخل الى اية استقطاعات جديدة نتيجة الدمج في المستقبل.
ايها المواطنون الكرام:
في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى ثورة الثامن من شباط المجيدة نجدد الدعوة لبذل المزيد من الجهود من اجل تنمية الانتاج وتحسين مستواه في القطاعات كافة.
ان جماهيرنا التي ناضلت فترة طويلة من عمرها واعطت بمواقفها الشجاعة دروسا في التضحية والعطاء، مدعوة اليوم ايضا لتعزيز الاخاء الوطني في ظل الجبهة الوطنية والقومية التقدمية والاسهام الفعال في بناء عراق نموذج في الاخاء الوطني، نموذج في البنية الاقتصادية والاجتماعية، نموذج في النضال والتضحية من اجل تحقيق اهدافنا الكبرى في الوحدة والحرية والاشتراكية.