عنوان التشريع: قرار رقم 103 لسنة 1974 (تعيين جميع المتعطلين)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 2 – 1974 ما يلي: –
1- تعيين جميع المتعطلين من خريجي الكليات والمعاهد العالية في دوائر الدولة المختلفة خلال فترة لا تتجاوز 1 – 6 – 1974.
2- قيام الجهاز المركزي للاحصاء باجراء احصاء شامل لهؤلاء المتعطلين واعداد برنامج تاهيل لضمان الاستفادة منهم في المراكز التي سيعينون فيها.
3- تهيا الدرجات اللازمة لتعيين هؤلاء المتعطلين في ميزانية السنة المالية المبتدئة في 1 – 4 – 1974.
4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
5- على الوزراء تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2320 – 17 – 2 – 1974