عنوان التشريع: قرار رقم 102 لسنة 1974 (مجانية التعليم)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من ا لمادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 2 – 1974 ما يلي: –
1- يكون التعليم مجانيا بما في ذلك الكتب المدرسية ونشاطاته الاجتماعية والرياضية في جميع مراحل الدراسة الرسمية جميعها بما في ذلك رياض الاطفال والمعاهد والجامعات الرسمية.
2- عدم تحميل الطلبة اية نفقات ترتبها مستلزمات تلك الدراسة وانشطتها.
3- يلغي اي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
4- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من بداية السنة الدراسية 1974/1975.
5- على الوزراء تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية 2320 – 17 – 2 – 1974