قرار رقم 101 لسنة 1974 تخفيض الفائدة على الاقتراض من المصرف العقاري

      التعليقات على قرار رقم 101 لسنة 1974 تخفيض الفائدة على الاقتراض من المصرف العقاري مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 101 لسنة 1974 تخفيض الفائدة على الاقتراض من المصرف العقاري
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعون من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 2 – 1974 ما يلي: –

اولا – تخفيض سعر الفائدة المستوفاة على القروض التي يتعاقد المصرف العقاري عليها مع المواطنين اعتبارا من 1 – 4 – 1974 لتكون على النحو التالي: –
1- للقروض لحد (500) دينار من (5و4%) الى (3%) سنويا في حدود امانه العاصمة والى (2%) لبقية انحاء القطر.
2- للقروض لحد (1000) دينار من (5و5%) الى (4%) سنويا في حدود امانة العاصمة والى (3%) سنويا لبقية انحاء القطر.
3- للقروض لحد (2500) دينار من (6%) الى (4%) سنويا لبقية انحاء القطر.
ثانيا – 1 – يلغي أي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1974.
4- على الوزراء تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2320 – 17 – 2 – 1974