قرار رقم 100 لسنة 1974 (تخفيض سعر الوحدة الكهربائية)

      التعليقات على قرار رقم 100 لسنة 1974 (تخفيض سعر الوحدة الكهربائية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 100 لسنة 1974 (تخفيض سعر الوحدة الكهربائية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 2 – 1974 ما يلي: –
1- تخفيض سعر الوحدة الكهربائية للاستهلاك المنزلي في جميع مراكز المحافظات (حدود امانه العاصمة والحدود البلدية لبقية المحافظان) الى ثمانية فلوس/كيلو واط/ساعة. وتخفيض سعر الوحدة الكهربائية للاستهلاك المنزلي في بقية انحاء القطر الى خمسة فلوس/كليوواط/ساعة.
2- تخفيض اجور الاستهلاك المنزلي للماء الصافي في مدينة بغداد واطرافها من (14) الى (12) فلسا للمتر المكعب الواحدة.
3- تخفيض اجور الاشتراك بالمجاري من مائة بالمائة الى خمسين بالمائة من اجور استهلاك الماء الصافي.
4- تخفيض سعر الاسطوانه الواحدة للغاز حجم (5و12) كغم من (340) الى (300) فلس في المحطات ومن (375) الى (335) فلسا للمستهلك.
5- تخفيض سعر القانون الواحد للنفط الابيض من (35) الى (30) فلسا.
6- تخفيض سعر القانون الواحد لزيت الغاز من (45) الى (40) فلسا.
7- تخفيض سعر القانون الواحد للنفط الاسود من (10) الى (8) فلوس.
8- تخفيض سعر الغالون الواحدة لزيت الديزل من (20) الى (15) فلسا.
9- تخفيض سعر البرميل الواحد سعة (40) غالون لدهن المكائن الزراعية من (300/14) الى (19) دينارا.
10- الغاء اجور التحاليل المختبرية والشعاعية المستوفاة من مراجعي المستشفيات والعيادات الرسمية.
11- يلغي اي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
12- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1974.
13- على الوزراء تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2320 – 17 – 1 – 1974