عنوان التشريع: قرار رقم 99 لسنة 1974 (تخفيض ضريبة الدخل)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 2 – 1974 ما يلي: –
1- يزاد الحد الادنى للسماح القانوني للمكلف المقيم ذاته من (450) دينارا الى (600) دينار.
2- يزاد سماح الزوجة من (200) الى (300) دينار.
3- يزاد السماح القانوني لكل ولد من (75) الى (100) دينار ولغاية خمسة اولاد.
4- يزاد السماح القانوني للارملة او المطلقة ذاتها من (450) الى (600) دينار.
5- تخفض نسب الضريبة على دخل الفرد المقيم وتصبح كما يلي: –
لغاية 500 دينار 2%
ما زاد على 500 لغاية 1000دينار 4%
ما زاد على 1000 لغاية 1500 دينار 7%
ما زاد على 1500 لغاية 2000 دينار 10%
ما زاد على 2000 لغاية 2500 دينار 15%
ما زاد على 2500 لغاية 3000 دينار 20%
6- تبقى الشرائح الاخرى ونسب الضريبة عليها كما هي عليه في قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل.
ثانيا – ضريبة العقار:
1- يزاد الحد الاعلى للاعفاء لدار السكن ويصبح (400) دينار في جميع انحاء القطر.
2- تخف نسبة الضريبة الاساسية المفروضة على ايراد العقار من (12%) الى (10%).
ثالثا – ضريبة العرصات:
تكون مدة الاعفاء ست سنوات بدلا من ثلاث سنوات للعرصة الواحدة المذكورة في الفقرة (1 – 1) من المادة الرابعة من قانون ضريبة العرصات.
رابعا – ضريبة الدفاع الوطني:
1- تلغي ضريبة الدفاع الوطني المفروضة على الغاز السائل والنفط الابيض وزيت الغاز والنفط الاسود ودهون المكائن الزراعية ونفط الديزل.
2- يلغي رسم طابع الدفاع الوطني.
3- تلغي الضميمة المفروضة على رسم ممارسة الاعمال والمهن.
4- تلغي الضميمة على الاجور المقررة للماء الخام.
5- تلغي ضريبة الدفاع الوطني المفروضة على المواد البريدية المذكورة في قانون ضريبة الدفاع الوطني وكذلك الاجرة الاضافية ا لمفروضة على البرقيات الداخلية والخارجية.
6- يلغي الرسم الكمركي والضميمة المفروضة على الحليب المحلي (حليب الاطفال) وغذاء الاطفال بما يؤمن تخفيض اسعار بيعها للمستهلك النهائي بما يعادل الرسوم المعينة.
خامسا – رسوم السفر: –
يخفض الرسم المفروض على السفر من (20) دينار الى (10) دنانير.
سادسا – 1 – يلغي اي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1974.
3 – على الوزراء تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2320 – 17 – 2 – 1974