قرار رقم 98 لسنة 1974 (زيادة رواتب المتقاعدين)

      التعليقات على قرار رقم 98 لسنة 1974 (زيادة رواتب المتقاعدين) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 98 لسنة 1974 (زيادة رواتب المتقاعدين)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 2 – 1974 ما يلي: –

اولا – المتقاعدون المدنيون والعسكريون:
يمنح المتقاعدون المدنيون والعسكريون مبلغا اضافيا على ما يتقاضونه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة على النحو التالي: –
1- خمسة دنانير شهريا لمن يتقاضى راتبا اسميا قدره دينارا فاقل.
وفي حالة تقسيم على العيال فان المبلغ الاضافي يقسم عليهم بالتساوي على الا تقل حصة الفرد الواحد منهم عن دينار واحد.
2- ثمانية دنانير شهريا لمن تزيد رواتبهم الاسمية على دينارين ولغاية سبعة دنانير ونصف.
وفي حالة التقسيم على العيال فان المبلغ الاضافي يقسم عليهم بالتساوى على الا تقل حصة الفرد منهم عن دينار ونصف.
3- عشرة دنانير شهريا لمن تزيد رواتبهم الاسمية على سبعة دنانير ونصف ولغاية واحد وعشرين دينارا.
وفي حالة التقسيم على العيال فان المبلغ الاضافي يقسم عليهم بالتساوي على الا تقل حصة فرد الواحد منهم عن دينار وسبعمائة وخمسين فلسا.
4- اثنى عشر دينارا شهريا لمن تزيد رواتبهم الاسمية على واحد وعشرين دينارا.
وفي حالة التقسيم على العيال فان المبلغ الاضافي يقسم عليهم بالتساوي على الا تقل حصة الفرد الواحد منهم عن دينارين.
ثانيا – العمال المتقاعدون: –
يمنح العمال المتقاعدون مبلغا اضافيا مقداره ثلاثة دنانير شهريا.
وفي حالة التقسيم على الخلف فان المبلغ الاضافي يقسم عليهم بالتساوي على الا تقل حصة الفرد الواحد منهم عن دينار واحد.
ثالثا – تسري الزيادات الواردة في (اولا) و(ثانيا) اعلاه على المتقاعد مستقبلا.
وتستثنى من احكام المادة السادسة من قانون التقاعد المدني والمادة الحادية عشرة من القانون التقاعد العسكري والمادة التاسعة من قانون تقاعد الشرطة والامن والجنسية والمادة التاسعة والستين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وكذلك من احكام قانون ضريبة الدخل او اي قانون اخر.
رابعا – 1 – يلغي اي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1974.
3 – على الوزراء تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2320 – 17 – 2 – 1974