عنوان التشريع: قرار رقم 97 لسنة 1974 (زيادة مخصصات الشرطة والامن والجنسية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 2 – 1974 ما يلي: –
اولا – ضباط الشركة والامن والجنسية والمفوضون: –
1- تزاد مخصصات غلاء معيشة ضباط الشرطة والامن والجنسية والمفوضين بمقدار يتراوح بين تسعة دنانير وتسعة عشر دينارا وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.
2- يمنح ضباط الشرطة والامن والجنسية والمفوضون مخصصات الزوجة وكذلك مخصصات الاولاد اعتبارا من الولد الثاني وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار ويمنحون دينارين عن كل ولد اضافي من الولد الثالث ولغاية الولد الخامس.
ثانيا – الشرطة الممتازة: –
1- تزاد مخصصات غلاء معيشة الشرطة الممتازة بمقدار يتراوح بين تسعة دنانير وعشرة دنانير وفق الجدول رقم (2) المحلق بهذا القرار.
2- يمنح الشرطي الممتاز مخصصات الزوجة والاولاد اعتبارا من الولد ولغاية الولد الثاني وفق الجدول رقم (2) ويمنح دينارين عن كل ولد اضافي من الولد الثالث ولغاية الولد الخامس.
ثالثا – مراتب الشرطة وحرس الحدود: –
تزاد مخصصات غلاء معيشة مراتب الشرطة وحرس الحدود بمقدار ستة دنانير شهريا.
رابعا – الحراس الليليون: –
تزاد مخصصات الحراس الليلين بمقدار ثلاثة دنانير شهريا.
خامسا – 1 – يلغي اي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1974.
3 – على الوزراء تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2320 – 17 – 2 – 1974
جدول رقم (1) الملحق بالقرار (97)
مخصصات غلاء معيشة لضباط الشرطة والامن والجنسية والمفوضين (بالدينار)
حدود الاعزب او الارمل لمتزوج وليس له ولد المتزوج وله ولد واحد المتزوج وله ولدان
15 – 19 21 22 24 26
20 – 24 22 23 25 27
25 – 29 23 24 26 28
30 – 39 24 500/25 27 29
40 – 49 26 27 29 31
50 – 59 28 29 31 33
60 – 74 29 30 32 34
75 – 94 34 35 37 39
95 – 134 39 41 43 45
135 – 155 40 42 44 46
جدول رقم (2) الملحق بالقرار رقم (97)
مخصصات غلاء معيشة للشرطة الممتازة (بالدينار)
حدود الرواتب الاعزب او الارمل متزوج وليس له ولد متزوج وله ولد واحد متزوج وله ولدان
12 20 21 22 23
13 – 14 20 21 22 23
15 – 17 21 22 23 24
18 – 19 21 22 23 24
20 – 24 22 23 24 25