قرار رقم 96 لسنة 1974 (زيادة مخصصات الضباط والمراقب)

      التعليقات على قرار رقم 96 لسنة 1974 (زيادة مخصصات الضباط والمراقب) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 96 لسنة 1974 (زيادة مخصصات الضباط والمراقب)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 2 – 1974 ما يلي: –
اولا – ضابط الجيش والائمة: –
1- تزاد مخصصات غلاء معيشة ضباط الجيش والائمة بمقدار يتراوح بين تسعة دنانير وتسعة عشر دينارا وتصبح وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.
2- يمنح ضباط الجيش والائمة مخصصات الزوجة وكذلك مخصصات والاولاد اعتبارا من الولد الاول ولغاية الولد الثاني وتصبح وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار وبمنح ديناران عن كل ولد اضافي من الولد الثالث ولغاية الولد الخامس.
3- تزاد مخصصات الملابس لضباط الجيش والائمة بمقدار خمسة دنانير شهريا.
ثانيا – نواب الضباط الصف والجنود:
1- تزاد رواتب ومخصصات غلاء معيشة نواب الضباط وضباط الصف والجنود المتطوعين من غير حملة شهادة الدراسة الابتدائية وتصبح وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار.
2- تزاد راوتب ومخصصات غلاء معيشة نواب الضباط وضباط الصف والجنود المتطوعين من حملة شهادة الدراسة الابتدائية وتصبح وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار.
3- تزاد مخصصات غلاء معيشة خريجي مراكز التدريب المهني في الجيش وتصبح وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القرار.
4- تزاد رواتب ومخصصات غلاء معيشة نواب الضباط الفنيين من خريجي ثانويات الصناعة وتصبح وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القرار.
5- تزاد رواتب ومخصصات غلاء معيشة المتطوعين في صف الصواريخ الموجهة من خريجي الدراسة المتوسطة فما فوق وتصبح وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القرار.
6- تزاد مخصصات غلاء معيشة نواب الضباط الحربيين والاداريين (التلاميذ) وتصبح وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (7) الملحق بهذا القرار.
7- تسرى الزيادة الممنوحة في مخصصات غلاء معيشة الموظف المدني على غلاء معيشة الممرضة العسكرية وغلاء معيشة خريج مدرسة التمريض العسكرية.
8- تزاد مخصصات غلاء المعيشة للمراتب المكلفين بمقدار دينار ونصف شهريا.
9- يلغى اي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
10- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1974.
11- على الوزراء تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2320 في 17 – 2 – 1974