قرار رقم 95 لسنة 1974 (زيادة مخصصات الموظفين والعمال)

      التعليقات على قرار رقم 95 لسنة 1974 (زيادة مخصصات الموظفين والعمال) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 95 لسنة 1974 (زيادة مخصصات الموظفين والعمال)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 2 – 1974 ما يلي: –
اولا – الموظفون والاجراء وفق نظام خدمة الاجراء رقم (10) لسنة 1967:
1- تزاد مخصصات غلاء معيشة الموظف والاجير الوارد ذكره في المادة الثالثة من نظام خدمة الاجراء رقم (10) لسنة 1967 بمقدار يتراوح بين تسعة دنانير وتسعة عشر دينارا وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.
2- يمنح الموظف والاجير الوارد ذكره في المادة الثالثة من نظام خدمة الاجراء رقم (10) لسنة 1967 دينارين لكل ولد اعتبارا من الولد الاول ولغاية الولد الخامس ويمنح مخصصات الزوجية وفقا هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.
ثانيا – المستخدمون:
تزايد مخصصات غلاء معيشة المستخدم وفق نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (23) لسنة 1972 والاجير الوارد ذكره في المادة الرابعة من نظام خدمة الاجراء رقم (10) لسنة 1967 بمقدار ستة دنانير شهريا.
ثالثا – العمال في الدوائر الرسمية والقطاع العام:
1- يزاد الاجر اليومي لجميع العمال في الدوائر الرسمية والقطاع العام بمقدار مائتي فلس على ان يستبعد منها المبلغ الذي حصل عليه العامل عندما زيد الحد الادني للاجور من اربعمائة وخمسين فلسا الى خمسمائة وخمسين فلسا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (786) والمؤرخ في 5 – 9 – 1973.
2- يصبح الحد الادنى للاجر اليومي للعامل غير الماهر في الدوائر الرسمية والقطاع العام ستمائة وخمسين فلسا بدلا من خمسمائة وخمسين فلسا.
رابعا – 1 – يلغى اي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1974.
3 – على الوزراء تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2320 في 17 – 2 – 1974

الجدول رقم (1) الملحق بالقرار رقم (95)
المتعلق بمخصصات غلاء المعيشة للموظفين والاجراء
وفق نظام خدمة الاجراء رقم (10) لسنة 1967
مخصصات غلاء المعيشة
حدود الرواتب للعزب او الارمل للمتزوج وليس له ولد
12 20 21
13 – 16 20 21
17 – 19 21 22
20 – 24 21 22
27 – 34 23 25
35 – 44 24 26
45 – 54 25 500/26
55 – 63 27 28
64 – 74 28 30
75 – 84 30 32
85 – 91 31 33
92 – 99 32 34
100 – 104 33 35
105 – 119 35 37
120 – 134 37 39
135 – فاكثر 40 42