قرار رقم 78 لسنة 1974 (اضافة مادة الى قانون خدمة منتسبي قسم الاطفاء في مديرية الطيران المدني العامة)

      التعليقات على قرار رقم 78 لسنة 1974 (اضافة مادة الى قانون خدمة منتسبي قسم الاطفاء في مديرية الطيران المدني العامة) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 78 لسنة 1974 (اضافة مادة الى قانون خدمة منتسبي قسم الاطفاء في مديرية الطيران المدني العامة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 31 – 1 – 1974 ما يلي: –
1- تضاف المادة التالية الى القانون رقم (121) لسنة 1973 “قانون خدمة منتسبي قسم الاطفاء في مديرية الطيران المدني العامة” التي سقطت سهوا اثناء الطبع: –
المادة التاسعة: لوزير المالية ولوزير المواصلات كل صمن اختصاصه اصدار تعليمات لستهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون المذكور.
3- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس المجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع ا لعراقية عدد 2317 في 10 – 2 – 1974

يا ابناء شعبنا العظيم:
لقد جاءت ثورة السابع عشر من تموز من اجل تحرير البلاد سياسيا واقتصاديا وتصفية مظاهر الاستغلال والتاخر، ولوضع القواعد الراسخة لتطوير نضال الجماهير وحياة المجتمع جوانبها نحو تحقيق اهدافها الكبرى في الوحدة والحرية والاشتراكية.
لقد حققت الثورة خلال السنوات القليلة من عمرها المديد العديد من الانجازات الضخمة على طريق اهدافها القومية والوطنية، واستطاعت بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي ورئيسة المناضل احمد حسن البكر وبثقتكم وايمانكم ضرب اكبر قلاع الاحتكارات النفطية في القطر والمنطقة والوقوف بثبات وتخطيط سليم تجاه الاعيبها وضغوطها وتجاوز جميع الصعاب بنجاح والذي لا يزال محل تقدير واعجاب واسعين من جميع الشعوب المحبة للحرية والعدالة.
لقد استطاعت الثورة بعد سلسة من التصغيات للاحتكارات النفطية، توجيه الثروة النفطية انتاجا وتوقيا لمصلحة الجماهير وخدمة اهداف الثورة، وكان ذلك، اضافة الى تطورات السوق النفطي العالمي، عاملا اساس في زيادة موارد القطر النفطية.
ان الثورة تؤمن ان موارد الثروة النفطية يجب ان لا توضع في خدمة هذا الجيل فحسب وانما في خدمة الاجيال القادمة ايضا، خاصة وانها معرضة للنصوب او الاستبدال. ومن هذا الايمان فان الثورة عازمة على سبق الزمن ووضع الامكانات المالية المتنامية في خدمة تنفيذ برنامج شامل وسريع للتنمية في القطر يسهم اسهاما حقيقيا ومستقرا بارسائ قاعدة التطور الاقتصادي والاجتماعي للمستقبل بما يخدم اهدافنا القومية والوطنية.
وتحقيقا لذلك اصدرت الثورة مؤخرا قانون تنفيذ المشاريع الكبرى.
وتركز الثورة اليوم جهوديا على جانب حيوي اخر من حياة شعبنا المناضل، هو المستوى المعيشي لعموم الشعب، وخاصة ذوى الدخول الواطية منه.
ايتها الجماهير الباسلة: –
انسجاما مع مقررات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي المنعقد في بغداد للفترة 8 – 12/كانون الثاني من هذا العام وتمشيا مع الاسس التي يستند اليها نظام الحكم، فقد قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 2 – 1974 اصدار القرارات التالية والرامية الى تطوير مستوى المعيشة بما يتناسب مع المرحلة الحاضرة وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين عموما وذوى الدخول الوطنية منهم بصورة خاصة.