نظام التعديل الاول لنظام مناطق ومدد الخدمة الخارجية رقم 27 لسنة 1971

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام مناطق ومدد الخدمة الخارجية رقم 27 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام مناطق ومدد الخدمة الخارجية رقم 27 لسنة 1971
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة(2) من المادة العشرين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية المرفق بالقانون رقم (31) لسنة 1966 قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.
صدر النظام الاتي: –

مادة 1
تضاف المادة التالية الى نظام مناطق ومدد الخدمة الخارجية رقم (27) لسنة 1971، وتكون المادة الحادية عشرة له، ويعدل تسلسل بقية المواد تبعا لذلك: –
المادة الحادية عشرة – يعتبر الملحقون الفنيون ومعاونوهم والموظفون الاداريون التابعون لهم المعينون في الخارج من قبل وزاراتهم بحكم موظفي الخدمة الخارجية لاغراض تطبيق هذا النظام.

مادة 2
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال لسنة 1394 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1974.
الخالصة للقطعة الواحدة.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2416في 19 – 11 – 1974