عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام مدرسة تدريب الفتيان رقم 10 لنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين المعدلة من الدستور الموقت، والمادة الخامسة من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم (42) لسنة 1958، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
صدر النظام الاتي:
مادة 1
يلغي البند (13) من جدول استحقاق الفرد اليومي من الارزاق الملحق بنظام مدرسة الفتيان رقم (10) لسنة 1972، ويحل محطة ما يلي: –
المادة الغذائية الكمية بالغرامات الملاحظات
13 – خضرة طرية (بضمنها الطماطة) 300 حسب لموسم
او مجففة 80 فاصولية او باذنجان او بامية يابسة
او بطاطة 160
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شوال سنة 1394 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني سنة1974.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2416 – في 19 – 11 – 1974