نظام المكتبات المدرسية رقم (54) لسنة 1974

      التعليقات على نظام المكتبات المدرسية رقم (54) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المكتبات المدرسية رقم (54) لسنة 1974
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-12-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة الخمسين من الدستور الموقت، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971، وبناء على ما عرضه وزير التربية.
صدر النظام الاتي: –

مادة 1
1 – تؤسس قي كل مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية ومهنية، وفي كل معهد ودار المعلمين، مكتبة رئيسية تزود باستمرار بالكتب والمجلات والوثائق وغيرها من المطبوعات، وبالوسائل التعليمية المناسبة، ويجب حفظ هذه المحتويات وصيانتها وتنظيمها وتصنيعها وتسير الانتفاع بها للاغراض التربوية والثقافية المتوخاة، وعلى الصورة المذكورة في المذكورة في المادة الخامسة من هذا النظام.
2 – يجوز ان تنبثق عن المكتبة المدرسية الرئيسية مكتبات صفية تبعا للصفوف او تبعا للموضوعات والميادين العلمية تحقيقا لمزيد من الانتفاع بها.

مادة 2
تراعي في تزويد المكتبة المدرسية بالمطبوعات، وبالوسائل التعليمية حاجات التلاميذ والطلاب ومستوياتهم، وكذلك حاجات المعلمين والمدرسين بما يحقق مهماتهم التعليمية على ان يتفق ذلك في الحالين مع الأهداف التربوية والثقافية المتوخاة.

مادة 3
1 – يخصص للمكتبة المدرسية مكان تتوافر فيه الامكانات لحفظ المطبوعات ومطالعتها ولحفظ الوسائل التعليمية، كما تتوافر فيه الشروط الصحية والتربوية من حيث التهوية والاضاءة والتنظيم، ويراعي جميع ذلك في تصميم الابنية الجديدة.
2 – عند عدم توافر المكان على النحو المنصوص عليه في لفقرة(1) من هذه المادة، يجري العمل على انشائه حيثما اتسع موقع المدرسة له، وعند تعذر تحقيقه فيستفاد من احدى غرف ادارة المدرسة لاغراض الحفظ والصيانة ومن بعض غرف الصفوف لاغراض المطالعة ريثما يتم انشاء المكان المذكور.
3 – تجهز المكتبة المدرسية المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة بالاثاث واللوازم المطلوبة لحفظ محتوياتها وللانتفاع منها لاغراض المطالعة وغيرها.

مادة 4
يتم تمويل المكتبات المدرسية لاغراض البناء وتزويدها بالاثاث واللوازم وبالمحتويات من المطبوعات والوسائل التعليمية وغيرها بما يكفل مهمات تاسيسها وتطويرها باستمرار وتحقيق اغراضها التربوية والثقافية، وتكون مصادر التمويل على الوجه الاتي: –
1- اعتمادات الميزاينة العامة للادارة المحلية ولوزارة التربية.
2- اعتمادات خطة التنمية القومية، وبرامجها السنوية الاستثمارية.
3- الهدايا والتبرعات من التلاميذ والطلاب واولياء امورهم، ومن المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين، ومن المؤلفين والمترجمين، ومن المنظمات الشعبية والجمعيات، مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية من هذا النظام.

مادة 5
تكون مهمات العناية بالمكتبة المدرسية وتطويرها وتيسير الانتفاع بها من واجبات الهيئة التعليمية بمجموعات فسيهم كل عضو فها في هذه المهمات، وتعتبر ذلك جزء من واجباته التربوية، وتشمل تلك المهمات تدريب التلاميذ والطلاب على اصول المطالعة، وتنمية مهاراتهم واتجاهاتهم السليمة بشانها، بحضهم عليها وجعلها وسيلة دائمة للنمو الذاتي لمعرفتهم ولتطوير شخصياتهم، ويقوم اعضاء الهيئة التعليمية بتقديم تقارير عن جهودهم في هذا المجال.

مادة 6
1 – تختار الهيئة التعليمية للمدرسة او المعهد في كل سنة لجنة للمكتبة تتالف من المدير او معاونه رئيسا، ومن بعض اعضاء الهيئة التعليمية، ومن المكتبي المختص ان وجد، ومن بعض التلاميذ او الطلاب، ويتولى احد اعضاء اللجنة الاشراف المباشر على تنظيم المكتبة، وويسمى المشرف على المكتبة، ويكون مقررا اللجنة.
2 – تكون مهمات لجنة المكتبة على الوجه الاتي: –
أ – الاشراف على تنظيم المكتبة وضمان تحقيقها لاغراضها.
ب – النظر في اقتراحات الهيئة التعليمية والطلاب والمشرفين التربويين عن حاجات المكتبة وتطويرها وتزويدها بالكتب وغيرها من المطبوعات والوسائل التعليمية، وتنسيقها ومعالجة تلك المقترحات والعمل على تنفيذ ما يتقرر بشانها.
ج – ضمان مراعاة التعليمات والتوجيهات التي تصدرها وزارة التربية وتتعلق بشؤون المكتبات المدرسية.
د – تنظيم مساهمة الهيئة التعليمية في تيسير الانتفاع من المكتبة وبخاصة من حيث وضع برامج لتدريب التلامذة والطلاب وفقا لما جاء برامج لتدريب التلامذة والطلاب وفقا لما جاء في المادة الخامسة انفا.
هـ – الاشراف على شراء الكتب وغيرها من المطبوعات والوسائل التعليمية التي يتم اقتراحها وتنسيقها وفقا لما ورد في (ب) من هذه الفقرة او التي تصدر بشانها تعليمات وتوجيهات وزارة التربية نفسها وفقا لما ورد في (ج) منها.
و – دعوة اعضاء الهيئة التعليمية والتلامذة او الطلاب لتقديم الاقتراحات عن حاجات المكتبة وعن سبل تطويرها.
ز – اقتراح الارشادات والقواعد عن تنظيم المكتبة ومساهمة المعلمين والمدرسين والتلاميذ، والطلاب في ذلك التنظيم وفي تحقيق الانتفاع من المكتبة، وعرضها على مجلس الهيئة التعليمية لاقرارها.
ح – الاشراف على جرد المكتبة وتحديد المسؤوليات بشان المستهلك والناقص من موجودات المكتبة في نهاية العام الدراسي.
ط – وضع تقرير سنوي يتناول احوال المكتبة وحاجاتها وما نتج عنها من النشاط وسبل تطويرها والانتفاع بها .

مادة 7
يفضل اختيار المشرف على المكتبة من ذوي الخبره والاهتمام بالمكتبات، وممن سبق لهم التدريب على شؤونها من بين اعضاء الهيئة التعليمية او من المكتبين المتخصصين، ويكون مهماته على الوجه الاتي: –
1- تنفيذ نظام المكتبات المدرسية وما تصدره وزارة التربية من تعليمات وتوجيهات متعلقة بالمكتبات المدرسية.
2- تنفيذ توصيات لجنة المكتبة المدرسية، والاشراف على البرامج التي تضعها، وتسجيل محاضر جلساتها.
3- الاشراف على العاملين في المكتبة من المكتبة والتلامذة والطلاب الذين تختارهم لجنة المكتبة لتنظيم الاعمال المكتبية.
4- الاشراف على مهمات تصنيف محتويات المكتبة وحفظها وصيانتها.
5- التعاون مع اعضاء الهيئة التعليمية في سبيل تنظيم المكتبة وتيسير الانتفاع منها.

مادة 8
يتم تصنيف المكتبات المدرسية الى ثلاث مراتب صغيرة ومتوسطة وكبيرة وفقا لسعة محتوياتها وتوافر الامكانات لها، وعدد التلامذة او الطلاب في المدرسة التي تنتمي لها، وتراعي هذه التصنيفات في تحديد مهمات العاملين، وتعيين ما يقابلها من الاعضاء من انصبتهم التعليمية، وتعيين المكتبيين لها وتزويدها بالمحتويات من الكتب والمطبوعات والوسائل التعليمية وغيرها وفقا لتعليمات تصدرها وزارة التربية. ويتم اعفاء المشرفين على المكتبة من ساعات انصبتهم الاسبوعية من الدروس تبعا لما ياتي: –
1- المكتبة الصغيرة – 4 – ساعات.
2- المكتبة المتوسطة – 8 ساعات.
3- المكتبة الكبيرة – 16 ساعة.

مادة 9
يكون من مهمات المشرفين التربويين عامة دراسة احوال المكتبة المدرسية وتمحيص مشكلاتها والنظر في البرامج الموضوعة لتطويرها وتقويم الجهود التي تبذل من قبل الهيئة التعليمية ولجنة المكتبة المدرسية والمشرف عليها والعاملين فيها، وضمان الانتفاع منها وتقديم الاقتراحات والتوجيهات في شؤونها.

مادة 10
تضع وزارة التربية خططا لتطوير المكتبات المدرسية، تتفرع من خططها لتطوير التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي بانواعه، وتحدد فيها الرامي وسبل التطوير وتحقيق الكفاية لنشاطها، كما تضع التعليمات والتوجيهات لتنظيم شؤون المكتبات المدرسية بما يكفل وفاءها باغراضها، ولها ان تؤلف لجنة مركزية للمكتبات للنظر في شؤون المكتبات عامة ومتابعتها وتزويدها بالكتب التي تستجيب للمقتضيات المدرسية التعليمية والتربوية.

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 12
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا النظام.
كنت ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة سنة 1394 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2429في 4 – 1 – 1975