عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام الخدمة في مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 24 لسنة 1961
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور الموقت، والفقرة (9) من المادة السادسة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961، وبناء على ما عرضه وزير النقل.
صدر النظام الاتي: –
مادة 1
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من نظام الخدمة في مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (24) لسنة 1961، ويحل محله ما ياتي: –
3- مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة. يمنح الطيار الحاصل على شهادة طيار نقل جوي قدما مدته سنتان، لغرض العلاوة والترفيع، بصرف النظر عن مقدار راتبه.
مادة 2
تعدل حدود رواتب الوظائف المبينة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بالنظام، لتكون على الوجه المبين ازاء كل منها: –
جدول رقم (1)
الوظائف العامة
اسم الوظيفة الحد الادنى والحد الاعلى للراتب
نائب المدير عام 70 – 150
مدير مخازن 70 – 150
مفتش (معاون مفتش عام) 70 – 150
مساعد مراقب مخازن 36 – 125
معاون مفتش 36 – 95
امين مخزن 36 – 95
رزام 15 – 45
موزع 15 – 45
مامور بدالة 15 – 45
مدير فني 70 – 150
ضابط علميات اقدم 70 – 150
رئيس ضباط مخابرة 70 – 150
ضابط علميات 28 – 125
رئيس ملاحظي نقليات محطة طيران 50 – 125
ملاحظ نقليات محطة طيران 36 – 95
معاون ملاحظة نقليات محطة طيران 28 – 65
كاتب نقليات محطة طيران 18 – 65
رئيس مضيفي طائرات 36 – 125
مضيف ومضيفة طائرة 18 – 95
كهربائي 15 – 65
مصلح راديو طائرات 15 – 65
قلاص 15 – 45
براد 15 – 45
نحاس 15 – 45
خراط 15 – 45
نساج 15 – 45
صباغ 15 – 45
نجار 15 – 45
لاحكم 15 – 45
نجار 15 – 45
سائق 15 – 45
رئيس سواق 15 – 65
مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير النقل تنفيذ احكامه.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة 1394 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الاول سنة 1974.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2409 في 29 – 10 – 1974