عنوان التشريع: نظام تعيين التفاوت المسموح به في المسكوكات التذكارية القانونية المصدرة بمناسبة تأميم عمليات شركة نفط العراق المصنوعة من سبيكة الفضة والنيكل الخالص رقم (41) لسنة 1974
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة السادسة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959 المعدل، وبناء على ما عرضة وزير المالية.
صدر النظام الاتي: –
مادة 1
يراعي في المسكوكات التذكارية القانونية المصدرة بمناسبة تاميم عمليات شركة نفط العراق ما ياتي من التفاوت المسموح به من حيث الوزن و التركيب المعدني.
الفئة من حيث الوزن من حيث التركيب المعدني
1دينار بزيادة او نقصان(5و4) بزيارة ان نقصان خمسة بالاف من وزن الفضة الخالصة للقطعة الواحدة
غرام في كل (16) قطعة.
500فلس بزيادة او نقصان وزن قطعة بزيادة او نقصان (1%) واحد من المائة من وزن النيكل الخالص للقطعة
واحدة في مجموع اوزان والواحدة.
كل (100) قطعة.
250فلس بزيادة او نقصان وزن قطعة بزيادة اونقصان (1%) واحد من المائة من وزن النيكل الخالص للقطعة
واحدة في مجموع اوزان الواحدة.
كل (180) قطعة.
مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من تاريخ وضع المسكوكات المذكورة في المادة الاولى من هذا النظام في التداول.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة 1394 المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين
الاول سنة 1974.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2406 في 21 – 10 – 1974