نظام المكتبات العامة رقم (40) لسنة 1974

      التعليقات على نظام المكتبات العامة رقم (40) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المكتبات العامة رقم (40) لسنة 1974
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الاعلام.
صدر النظام الاتي:

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها.
1- الوزارة –وزارة الاعلام.
2- الوزير – وزير الاعلام.
3- اللجنة العليا – اللجنة العليا للمكتبات المؤلفة في ديوان وزارة الاعلام.
4- اللجنة المحلية – اللجنة العليا للمكتبات المؤلفة في المركز المحافظة.
5- المكتبات – المكتبات العامة التابعة للادارات المحلية في المحافظات.

مادة 2
تكون الوزارة مسؤولة عن الاشراف الثقافي والاعلامي والفني على المكتبات وضمان تقدمها وتطورها وفق ما ياتي: –
1- التنظيم الفني، التصنيف، الفهرسة، شؤون والاستمارات واللوزام والاثاث المكتبية، تنظيم الجرد المكتبي.
2- اقامة الدورات المكتبية لرفع كفاءة العاملين في حقل المكتبات.
3- تقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بتصاميم ابنية المكتبات.
4- التفتيش الفني على المكتبات.
5- تجهيز المكتبات بالمطبوعات التي تصدرها الوزارة.
6- اقامة معارض الكتب.

مادة 3
تكون وزارة الداخلية – الادارة المحلية – مسؤولة عن الامور التالية: –
1- تهيئة وتشييد ابنية المكتبات وتجهيزها بالاثاث واللوازم.
2- تجهيز المكتبات بالمواد الثقافية.
3- الشؤون الادارية والمالية، بما في ذلك رواتب العاملين في المكتبات، ونفقات النشاط المكتبي.
4- النفقات التي تتطلبها الدورات المكتبية.

مادة 4
1 – تشكل اللجنة العليا من قبل الوزير على النحو الاتي: –
أ‌- وكيل الوزارة او من ينوب عنه – رئيسا.
ب‌- مدير الثقافة العام في ديوان الوزارة.
ج – ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة مدير عام.
د – ممثل عن وزارة التربية بدرجة مدير عام.
هـ – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدرجة مدير عام.
و – ممثل عن جامعة بغداد من المتخصصين بعلم المكتبات.
ز – ممثل عن الجامعة المستنصرية من المتخصصين بعلم المكتبات.
ح – ممثل عن المكتبة الوطنية في بغداد.
2 – يكون مدير المكتبات في ديوان الوزارة او احد موظفيها ممن لهم المام بشؤون المكتبات مقررا للجنة.
3 – تجتمع اللجنة العليا كل ثلاثة اشهر على الاقل، ويجوز دعوتها من قبل رئيسها عند الحاجة.

مادة 5
تقوم اللجنة العليا بوضع الخطط لتطوير الخدمات المكتبة وتوسيعها بكل الوسائل لتطوير الخدمات المكتبية وتوسيعها بكل الوسائل الممكنة، والنظر في الاقتراحات والتقارير، واتخاذ القرارات الخاصة بذلك، على ان تقترن بمصادقة الوزير.

مادة 6
1 – يؤلف رئيس مجلس المحافظة اللجنة المحلية على الوجه التالي: –
أ‌- المحافظ او من ينوب عنه – رئيسا.
ب‌- مدير التربية.
ج – مدير دور الثقافة الجماهيرية ان وجد.
د – ثلاثة اعضاء يختارهم رئيس مجلس المحافظة يمثلون النشاطات الاجتماعي والثقافية والادارية في المحافظة.
هـ – المسؤول عن شؤون المكتبات او امين المكتبة المركزية في المحافظة عضوا ومقررا اللجنة.
2 – تجتمع اللجنة الحلية مرة واحدة في كل شهر على الاقل، ويجوز دعوتها من قبل رئيسها عند الحاجة.

المحتوى 1
مادة 7
تقوم اللجنة المحلية بالنظر في القضايا المكتبية التالية، ورفع التوصيات اللازمة بشانها الى المحافظ للمصادقة عليها ابلاغ ذلك الى وزارتي الاعلام والداخلية: –
1- وضع الخطة السنوية للخدمات المكتبية توسيعها في المحافظة.
2- تخصيص الاعتمادات اللازمة ووضع الملاكات للمكتبات.
3- انتقاء وشراء الكتب والمشاركة بالمجلات والجرائد والمواد الثقافية الاخرى.
4- تجهيز المكتبات بالاثاث واللوازم المكتبية.
5- فتح المكتبات وتوسيعها وانشاء غرف المطالعة.
6- مساعدة المكتبات المدرسية والاهلية العامة.
7- مبادلة الكتب مع المكتبات الاخرى داخل العراق وخارجه.
8- النظر في التقارير التي يقدمها مفتشو المكتبات وامناء مكتبات المحافظات.
9- تقديم تقرير شهري الى وزارتي الاعلام والداخلية يتضمن نشاطات المكتبات.
10- القضايا الاخرى التي يحلها رئيس مجلس المحافظة.
11- تنفيذ مقررات اللجنة العليا ومتابعتها.

مادة 8
1 – تسمى المكتبة في مركز المحافظة (المكتبة العامة المركزية)، وتعتبر المكتبات الاخرى في المحافظة فروعا لها، وبضمنها المكتبات المتجولة.
2 – اذا تعددت المكتبات في مركز المحافظة فللمحافظ تسمية احداها (المكتبة العامة المركزية).

مادة 9
يتولى ادارة المكتبة موظف بدرجة امين مكتبة، على ان يكون حاصلا على شهادة بعلم المكتبات، او اجتاز دورة تدريبية لدى جهة معترف بها، وله خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات، او له خدمة في العمل المكتبي لا تقل عن ثلاث سنوات. ويكون مسؤولا عن الناحيتين الادارية والفنية في المكتبة.

مادة 10
تحدد اوقات الدوام في المكتبات بقرار من اللجنة المحلية في المحافظة.

مادة 11
للمكتبات قبول الهدايا وتبادل المطبوعات مع المكتبات الرسمية والاهلية العامة، على ان تشعر اللجنة المحلية بذلك.

مادة 12
1 – لا يجوز فتح مكتبة اهلية عامة بعد تنفيذ هذا النظام، الا باجازة من الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 – على المكتبات الاهلية العامة المؤسسة قبل تنفيذ هذا النظام اشعار الوزارة بما يؤيد استمرارها على تقديم الخدمات خلال شهرين من تاريخ تنفيذ هذا النظام مع بيان عنوانها الكامل وتاريخ تأسيسها واسم المسؤول عن ادارتها وعدد كتبها.

مادة 13
للوزارة ان تقدم بما يلي: –
1- تقديم المساعدات المادية والفنية للمكتبات الاهلية العامة لتحقيق اهدافها في مجال الخدمات المكتبية.
2- قبول عدد من العاملين في المكتبات الاهلية العامة في الدورات المكتبية التي تقيمها.

مادة 14
للوزارة اقامة المؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق بالتعاون مع الادارات المحلية، في المحافظات، ولها ان تشارك في المؤتمرات خارج العراق، على ان تتحمل وزارة الداخلية جميع النفقات منتسبي المكتبات.

مادة 15
للوزارة ايفاد مدير المكتبات الواحد المفتشين في ديوانها للقيام بجولات تفتيشية والتوصيات بذلك.

مادة 16
للوزارة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 17
يلغي نظام المكتبات رقم (9) لسنة 1961.

مادة 18
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 19
على وزيري الاعلام والداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة 1394 المصادف لليوم السابع من شهر تشرين الاول سنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2406 في 21 – 10 – 1974