عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم 38 لسنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة الخامسة من قانون المؤسسات الاجتماعي رقم (42) لسنة 1958، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
صدر النظام الاتي: –
مادة 1
يلغي الجدول رقم (3) الملحق بنظام رعاية وتاهيل المكفوفين رقم (38) لسنة 1972، ويحل محله الجدول الملحق بهذا النظام.
مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رمضان سنة 1394 المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الاول سنة 1974.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد2406 في 21 – 10 – 1974
الجدول رقم (3)
استحقاق المكفوفين السنوي من الكسوة
التجهيزات الاستحقاق الملاحظات
1- بدلة شتائية 1 (للمذكور) من القماش الصوف مع (قميصين)
2- بدلة شتائية 2 (للاناث) فستانان شتائيان
3- بدلة صيفية 2 (للذكور) سروالان وقميصان
4- بدلة صيفية 2 (للاناث) فستانان
5- بلوز صوفي بردن كاملة 1 للذكور والاناث
6- فانيلة نصف ردن 2 للذكور
7- فانيلة بدون ردن 3 للذكور احداهن للرياضة
8- لباس داخلي (اتك) 4 (للاناث)
9- لباس داخلي 4 للذكور والاناث
10- جواريت 6 للذكور والاناث
11- مناديل 6
12- منشفة حمام كبيرة 1 (كل ثلاث سنوات)
13- خاولي 2
14- نعال او ما يعوض عنه 2
15- حذاء جلدي 2
16- حزام جلدي 2 (للذكرة)
17- فرشة اسنان 2
18- معجون اسنان 9
19- مشط 2
20- ليفة حمام 2
21- بجامة شتائية او قميص نوم 2
22- بجامة صيفية او قميص نوم 2
23- صدرية مدرسة 1 الذكور والاناث لطلاب المدرسة الابتدائية للقسم الصناعي
24- بدلة عمل 1
25- حذاء مطاط للرياضة 1
26- بنطلون قصير للرياضة 1
27- قميص ابيض للرياضة 1 للاناث
28- جواريب بيضاء للرياضة 1
29- معطف شتوب 1 كل سنتين
30- بدلة للموسيقى 1 لاعضاء فرقتي الموسيقى والنشيد