نظام الاحوال المدنية رقم (32) لسنة 1974

      التعليقات على نظام الاحوال المدنية رقم (32) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الاحوال المدنية رقم (32) لسنة 1974
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-08-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة (57) من الدستور الموقت، والمادة التاسعة والخمسين من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
صدر النظام الاتي:
مادة 1
1 – مع مراعاة ما جاء بقانون المحافظات، وقانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان، ترتبط مديريات الاحوال المدنية في المحافظات والاقضية بالمديرية العامة.
2 – ترتبط دوائر الاحوال المدنية في الاقضية والنواحي بمديريات الاحوال المدنية.
3 – تتولى مديرية الاحوال المدنية في المحافظة توحيد الجداول الاحصائية الخاصة بالمحافظة، بما في ذلك جدوال مديريات الاقضية ومحلقاتها.
(معاملات الاحوال المدنية)

مادة 2
1 – تقوم المديرية العامة بتسجيل العراقيين داخل العراق وخارجه وتثبيت اسمائهم والقابهم واجناسهم (ذكورا واناثا) واديانهم او معتقداتهم ومنهم واعمارهم وعاهاتهم الظاهرة، وما اذا كانوا يقرؤون ويكتبون وشهاداتهم العلمية ومحلات ولادتهم واقامتهم واحوالهم الشخصية من زواج وطلاق فسخ وفرقة وغيرها.
2 – عند صدور قرار المدير العام او من يخوله وفق احكام المادة الخامسة والخمسين من قانون الاحوال المدنية، تقوم دائر الاحوال المدنية بترحيل كافة الواقعات والتاشيرات المدونة في سجلات التسجيل العام لسنة 1947 الى سجلات التسجيل العام لسنة 12 – 10 – 1957و1 – 1 – 1962، ويستثنى من ذلك واقعات تغيير المسكن والتسجيل المجدد للعراقيين دون الاجانب الذين اكتسبوا الجنسية العراقية خلال الفترة المذكورة ولم يكونوا مسجلين في استمارات الاجانب للتسجيل العام لسنة 1957.

مادة 3
تقوم المديرية العامة بتدوين وانجاز واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق والفرقة وتغيير المسكن والتسجيل المجدد وقضايا المكلفين بالخدمة العسكرية واعذارهم واكتساب الجنسية العراقية واسقاطها وسحبها وفقدانها وتسجيل اللقطاء ومجهولي النسب واولاد الغائبين والمنقطعين وتصحيح الاعمار وتبديل وتصحيح الاسماء والالقاب والاديان، او المعتقدات والمهن للعراقيين داخل العراق وخارجه، وتنظيم بذلك احصائيات دورية تسجل في قيود خاصة، على ان تتخذ اصغر وحدة ادارية بجميع القرى التابعة لها اساسا لهذا الاحصإء.

مادة 4
تنقسم سجلات الاحوال المدنية الى:
1- السجلات الاساسية وتشتمل على :
أ‌- السجل المدني – وهو السجل الخاص بقيود العراقيين داخل القطر وخارجة، ويتكون من اجزاء متعددة تعتبر مجموعة كل محافظة منها وحدة قائمة بذاتها تحمل ارقاما متسلسة بعنوان المحافظة موزعة على دوائر الاحوال المدنية في مراكز الوحدات الادارية التابعة للمحافظة وتثبت فيها قيود السكان.
ب‌- سجل الجاليات العراقية – وهو السجل المدني الذي يتضمن قيود الجاليات العراقية ويحفظ في ديوان المديرية العامة.
2- سجلات الواقعات – وتشتمل على السجلات الاتية: –
أ‌- الولادات.
ب‌- الوفيات.
ج – الزواج.
د – الطلاق والفرقة والفسخ.
هـ – اكتساب الجنسية العراقية والتجنس بها.
و – فقدان الجنسية العراقية.
ز – المجدد.
ح – الهجرة الداخلية.
ط – اللقطاء ومجهولي النسب.
ى – سجل القرارات الادارية.

مادة 5
1 – تدون في السجل المدني قيود العراقيين على صفحات متسلسة، تضم كل منها افراد اسرة واحدة، ويتضمن القيد الواحد الاسم واسم اب والجد الصحيح واللقب، واسم الام والجد غير الصحيح، وحالة اليتم، وعلاقة الشخص برئيس الاسرة، وتاريخ الولادة وسندها ومحلها، والمهنة والدين اوالمعتقد، والتحصيل العلمي، والعاهات الظاهرة، والحالة الزوجية، ومحل الاقامة الاعتيادي، وتاريخ التسجيل، ورقم وتاريخ دفتر النفوس او هوية الاحوال المدنية، وحقل الملاحظات.
2- للمدير العام بمصادقة وزير الداخلية اضافة او حذف اي حقل في السجل المدني عند الاقتضاء.

المحتوى 1
مادة 6
1 – تحتفظ دوائر الاحوال المدنية بسجلات الواقعات المنصوص عليها في الفقرة(2) من المادة الرابعة من هذا النظام وتخصص هذه السجلات لتدوين واقعات الاحوال المدنية بموجب شهادات الولادة اوالوفاة او الحجج الشرعية او احكام المحاكم النهائية او الوثائق القانونية الاخرى الصادرة عن الجهات المختصة وترحل الايضاحات المتعلقة بتلك الواقعات بعد تدوينها الى السجل المدني.
3- للمدير العام ان يقرر ايداع بعض السجلات الواردة في الفقرة السابقة لدى المديرية العامة وحصر استعمالها من قبلها.

مادة 7
تترجم الوثائق الواجب تقديمها للمديرية العامة الى اللغة العربية في حالة ورودها بلغه اجنبية، على ان تكون هذه الوثائق وترجمتها مصدقة من مرجع رسمي مختص.

مادة 8
مع مراعاة احكام المادة السابعة من قانون الاحوال المدنية يكون امين السجل المختص او من يقوم مقامة مسؤولا عن حفظ السجلات والوثائق والمخابرات الخاصة بدائرته، وعليه ان يمنع الغير من استعمالها او الاطلاع عليها، وليس له الاستعانة باحد في اعمال اليومية المتعلقة بالسجل المدني، الا بموافقة المدير العام او من يخوله.

مادة 9
يخصص في ديوان المديرية العامة ومديريات الاحوال المدنية التابعة لها سجل يضم نماذج خطوط وتواقيع واختام موظفي الاحوال المدنية المختصين ومساعديهم، ومن يتقرر تسجيل نماذج تواقيعهم وخطوطهم من باقي الموظفين والمستخدمين، وكذلك نماذج الاختام الرسمية المستعملة من قبلهم.

(صور القيود)

مادة 10
1 – تنظم صور القيود على استمارة خاصة تتضمن كافة الايضاحات والتاشيرات مع سندها القانوني الوارد في السجل المدني، ويجوز ان تقتصر القيود الموجهة الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والهيئات والنقابات على بعض ايضاحات القيود المدونة في السجل المدني حسب مقتضيات الحال.
2 – تمنح صور القيود وترجمتها الى اللغات الاجنبية عند الحاجة الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والنفقات والاتحادات والجمعيات ذات النفع العام عند طلبها بعد توقيعها من امين السجل المدني المختص او من يقوم مقامة وتصديقها من المدير العام او من يخوله، وتنظم بنسختين ترسل احداهما الى الجهة طالبة صورة القيد وتحفظ الثانية في الدائرة المختصة، وتعفى هذه الصور من رسم الطابع.
3 – تمنح صور القيود وترجمتها الى اللغات الاجنبية عند طلبها من ذوي العلاقة الوارد ذكرهم في المادة العاشرة من القانون بعد توقيعها من امين السجل المدني المختص او من يقوم مقامه وتصديقها من المدير العام او من يخوله، وتنظم بنسختين تحتفظ الدائرة بالنسخة الثانية منها، على ان تلصق عليها صور اصحابها، وان تكون الاولى منهما خاضعة لرسم الطابع وتسجل في سجل الصادرة.

(التسجيل الفرعي)

مادة 11
1 – المدير العام المرجع المختص في كل تسجيل يتقرر بموجب المادة الرابعة من القانون، وعليه اتخاذ الوسائل الكفيلة بسلامة اجراءات التسجيل ونتائجه.
2 – للمدير العام تخويل كل او بعض صلاحياته وفق الفقرة(أ) من هذه المادة الى الموظفين الاداريين او غيرهم من موظفي الدولة، ويكون هؤلاء مسؤولين عن سلامة الاجراءات المتخذة من قبلهم وفقا لاحكام القانون.

(الاسماء والالقاب)

مادة 12
يدون الاسم في السجل المدني مجردا مما يلحق به من الكلمات الشائعة كالسيد والحاج والشيخ والاغا وكاكه والملا وغير ذلك، واذا وردت مثل هذه الكلمات في الوثائق فتهمل عند التدوين ما لم تكن جزءا اساسيا من الاسم الكامل.

مادة 13
ترحل القيود التي اغفل ترحيها سهوا من استمارة او مسودة التسجيل الفرعي الى السجل المدني بقرار من المدير العام او من يخوله.

مادة 14
1 – اذا ادعى الشخص المسجل في السجل المدني بوجود نقص او زيادة في بعض الايضاحات الخاصة بقيده، فعليه ان يرفع بذلك طلبا تحريريا الى موظف الاحوال المدنية المختص موضحا فيه الاسباب الموجبة لطلبة مشفوعا بالوثائق الرسمية التي تثبت ذلك، وعلى الموظف المختص التحقيق في صحة الادعاء ورفع ما يتوصل اليه من نتائج الى المدير العام او من يخوله.
2 – يصدر المدير العام او من يخوله قرارا بالحذف او الاضافة او رد الطلب حسبما يتراءى له.

المحتوى 2
(ترقين القيود)

مادة 15
1 – عند العبوس على قيد مكرر في السجل المدني، فعلى موظف الاحوال المدنية المختص تنظيم صورة لكل من القيدين مع بيان اسباب هذا التكرار وزمنه والمسؤول عنه، وتقديم ذلك الى المدير العام او من يخوله.
2 – بعد وردة صورة القيد المكررة يصدر المدير العام او من يخوله قرارا بتثبيت احد القيود وترقين القيود الاخرى.

مادة 16
ترقن قيود العراقيين الذين فقدوا الجنسية العراقية او اسقطت عنهم او سحبت منهم بقرار من المدير العام او من يخوله وفقا للقرارات الصادر بهذا الشأن من الجهة المختصة، على ان ترفق بالقرار هوية الاحوال المدنية للشخص المشمول به ان وجدت لا تلافها.

مادة 17
ترقن القيود التالية بقرار من المدير العام او من يخوله: –
1- قيود العراقيين والأجانب الذين رحلت قيودهم خطا الى السجل المدني.
2- قيود المسجلين “عراقيين” في السجل المدني كونهم اجانب، استنادا الى وثائق رسمية صادرة من جهة مختصة.

مادة 18
1 – عند وقوع التصحيح او التبديل على اسم الأب او الجد الصحيح او الام او الجد غير الصحيح في قيد الابوين، فان قرار التصحيح او التبديل يشمل اولادها المسجلين معهما. اما المنقولون من صحيفتها او المسجلون اصلا في التعداد العام في محل اخر فان قيد الابوين المصحح او المبدل يعتبر سندا لتصحيح قيودهم وفق احكام المادة التاسعة عشرة من القانون.
2- عند وقوع التصحيح او التبديل المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة على اسم احد اولاد رب فردية، يجري التصحيح او التبديل على اسم الشخص الذي اقام الدعوى فقط، الا اذا تضمن اشخاصا ثالثة في الدعوى.
3- عند وقوع تصحيح على لقب الاب فان هذا التصحيح يشمل اولاده المسجلين معه.

مادة 19
بدون في حقل التاشيرات والتعديلات في السجل المدني عند تنفيذ الحكم الصادر ازاء قيد طالب التبديل او التصحيح نتيجة الدعوى التي تكون في صالح المدعي، ونتيجة الدعوى المردودة او المنقوضة مع ذكر رقم وتاريخ القرار واسم المحكمة.

التسجيل المجدد

مادة 20
يسجل المشمول باحكام المادة الثلاثين من القانون بقرار من المدير العام او من يخوله او من الموظف الاداري المخول من الوزير، وذلك على النحو التالي: –
1- تنظم استمارة بيان التسجيل المجدد بثلاث نسخ وتقديم الى دائرة الاحوال المدنية في محل اقامة طالب التسجيل المجدد الحالي موضحا فيها اسباب عدم تسجيله مشفوعة بالوثائق المعززة للايضاحات المدونة في الاستمارة.
2- على موظف الاحوال المدنية عند تسلمه الاستمارة ان يدققها للتأكد من توفر الايضاحات المطلوبة فيها وعليه ان يجري التحقيق مع المكلف عن محل سكناه يوم التسجيل واسباب عدم تسجيله بعد الرجوع الى السجل المدني في ضوء بطاقة تسجيل ذوي المكلف او غيرهم ان وجدت والاستفسار منه عما اذا كان قد سجل هو او احد اصوله في اي من تسجيلي سنة 1934 او سنة 1947.
3- اذا ظهر لموظف الاحوال المدنية نتيجة التحقيق ان المكلف كان اثناء التسجيل في منطقة غير منطقته، فعليه ان يحيل اوراق المعاملة الى دائرة الاحوال المدينة المختصة لتدقيق السجل في ضوء التحقيقات الجارية واعادتها اليه مشفوعة بنتائج التدقيق.
4- اذا كانت المعاملة تخص موظفا او مستخدما او عاملا في دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة عامة او مشمولا بقانون تقاعد او مكلفا او متطوعا في الجيش فينبغي الاستفسار من الجهة المختصة تحريريا لمعرفة ما اذا كان قد سيق صدور قرار تثبيت عمره، وفي هذه الحالة يسجل تاريخ الولادة في الاستمارة بموجب القرار المذكور.
5- بعد التاكد من جنسية صاحب العلاقة وثبوت عدم تسجيله يحال الى المحكمة المختصة وفق احكام المادة الثالثة والخمسين من القانون وترسل اوراق معاملته الى المدير العام او الموظف المخول صلاحية اصدار القرار في معاملات التسجيل المجدد للبت فيها.
6- على المديرية العامة او الجهة المخول صلاحية اصدار القرار في معاملات التسجيل المجدد مسك سجل لتدوين صور القرارات الصادرة بهذا الشأن وفق النموذج الذي تضعه المديرية العامة.
7- اذا تعذر الوصول الى الحقيقة بموجب التحقيقات الجارية وفق الفقرة (2) من هذه المادة، فعلى الموظف المختص ارسال المعاملة الى المدير العام او الموظف المخول مشفوعة بالتفصيلات الكافية ولهما اصدار القرار فيها او طلب التعمق بالتحقيق من قبل الدوائر المختصة.
8- يسجل موظف الاحوال المدنية المختص قرارات المجدد في سجل واقعات المجدد ثم ترحل قيودها الى السجل المدني في الصحائف الخاصة ويدون فيها ما يشير الى تلك القرارات.
9- على موظف الاحوال المدنية المختص مراعاة الاجراءات المبينة في هذه المادة عند طلب دوائر التجنيد اجراء معاملة التسجيل المجدد لاغراض تنفيذ قانون الخدمة العسكرية، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الميلاد المثبت في قرار الفحص اساسا لهذا التاريخ في معاملة التسجيل المجدد.

المحتوى 3
مادة 21
تقوم الممثلية العراقية او من يقوم مقامها باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام لانجاز معاملات التسجيل المجدد للعراقيين المقيمين في ذلك البلد.

مادة 22
1 – اذا كان الاجنبي مسجلا في استمارة او مسودة التسجيل العام لسنة 1957 فيرحل قيده بعد اكتسابه الجنسية العراقية الى السجل المدني وفقا للوثائق الصادرة من الجهة المختصة بقرار من المدير العام او من يخوله بعد تصحيح الاخطاء الواردة في استمارة او مسودة التسجيل ان وجدت على ضوء شهادة التجنس.
2-اذا لم يكن الاجنبي الذي يكتسب الجنسية العراقية مسجلا وفق الفقرة(1) من هذه المادة فيجرى تسجيله مجددا وفق احكام المادة العشرين من هذا النظام.

(الولادات)

مادة 23
على امين السجل المدني عند تسلمه شهادة الولادة الصادرة وفق احكام قانون تسجيل الولادات والوفيات اتباع ما يلي بالنسبة للعراقيين: –
1- اذا كانت الولادة قد حديث ضمن منطقة اختصاص دائرة الاحوال المدنية المسجل فيها قيد الوالدين، فتدون الولادة في سجل الواقعات ومن ثم ترحل الى صحيفة اسرته في السجل المدني اذا كان زواج والديه مؤشرا في السجل المذكور.
2- اذا لم يكن والدي الوليد مؤشرا في السجل المدني فكيتفي بتدوين قيد الوليد في سجل واقعات الولادة حتى اكمال معاملة تاشير الزواج.
3- اذا كان قيد الوالدين خارج منطقة اختصاص دائرة الاحوال المدنية التي حديث فيها الولادة،فعلى السلطة الصحية المختصة أو امين السجل المدني ارسال شهادة الولادة الى الدائرة التي فيها سجل الابوين لاتباع ما جاء بالفقرة(1) من هذه المادة.
4- اذا لم يدون رقم الصحيحة و السجل الولادة, فعلى صاحب العلاقة تقديم النسخة الثانية منها الى الدائرة التي يقع فيها سجله لتنفيذها وفق ما جاء بالفقرة (1) من هذه المادة ومن ثم على الدائرة طلب النسخة الاولى من الشهادة من دائرة الاحوال المدنية التي اودعت لديها.
5- اذا كانت احدى زوجات العراقي مسجلة في التسجيل العام 1957 مع اولادها في صحيفة مستقلة فيجوز ترحيل قيد اولادها ممن ولدوا بعد التسجيل العام من سجل الواقعات الى صحيفتها في السجل المدني مع الاشارة الى الرابطة الزوجية في صحيفتي كل من الزواج و الزوجة تجاه قيدها وتدوين رقم صحيفة وسجل كل منها.
6- يسجل الوليد من اب عراقي و ام اجنبية في سجل الواقعات و يرحل الى صحيفة والده بعد الاشارة الى زواج الاب من اجنبية.

(الالحـــــاق)

مادة 24
1 – تدرون شهادة ولادة اللقيط او مجهول النسب الصادرة وفق قانون تسجيل الولادات و الوفيات عند تسليمها في سجل اللقطاء و مجهولي النسب المعد في ديوان المديرية العامة.
2 – يرحل قيد اللقيط او مجهول النسب من السجل المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة الى صحيفة طالبي الالحاق في السجل المدني بقرار من المدير العام , استنادا الى القرار الصادر من المحكمة المختصة بشأن الحاقة, على ان لا يتضمن قرار المديرية أو القيد في السجل المدني ما يشير الى ظروف الولادة.
3 – في حالة عدم صدور قرار من المحكمة المختصة بالحاق اللقيط او مجهول النسب باحد, يرحل قيده الى السجل المدني في صحيفة خاصة, يرحل قيده الى السجل المدني في صحيفة خاصة , بناء على طلب المؤسسة أو الملجأ المودع فيه.
4 – في حالة عدم صدور قرار من المحكمة المختصة بالحاق اللقيط أو مجهول النسب و عدم طلب المؤسسة أو الملجأ ذلك و مرور سنة واحدة على تسجيله في سجل اللقطاء, يقرر المدير العام ترحيل القيد الى السجل المدني في صحيفة خاصة بالمؤسسة أو الملجأ المودع فيه.
5 – في حالة تسجيل اللقيط أو مجهول النسب وفق الفقرتين (3,4) من هذه المادة, و صدور قرار نهائي بالالحاق من محكمة مختصة بعد ذلك يرحل القيد بقرار من المدير العام الى صحيفة طالبي الالحاق طبقاً للايضاحات الواردة في قرار المحكمة المذكور.

مادة 25
عند تسليم قرار الحاق مجهول الابوين او يتيما وفقا لقانون الاحداث فيسجل في صحيفة طالبي الالحاق بقرار من المدير العام او من يخوله طبقاٍ للايضاحات الواردة في قرار محكمة الاحداث.

مادة 26
يسجل الصغير او الحدث الذي لا تعرف صحيفة ابويه بسبب وفاتهما او غيابها او فقدانهما في صحيفة الوصي او القيم ان وجد او في صحيفة المربي الذي تعينه محكمة الاحداث. و في حالة انتهاء الوصاية او القيمومة او الترتيب فيرحل قيده الى صحيفة خاصة.

مادة 27
تعتبر قيود طالبي الالحاق او القائمين بترتيب الطفل في السجل المدني اساسا لتدوين الايضاحات المطلوبة في قرارات الالحاق و الترتيب الصادرة عن محكمة الاحداث.

مادة 28
1 – يسجل الوليد غير الشرعي المعروف احد والديه في سجل واقعات الولادة بعد اراز قرار من المحكمة الشرعية او المحكمة المواد الشخصية الذي يتضمن اثبات البنوة و اسم الوليد و تاريخ الولادة و محلها و الاسم الذي تختاره المحكمة للمجهول من الابوين و الجدين و يرحل قيد الوليد بعدئذ من سجل الواقعات الى السجل المدني تبعا لذلك.
2 – يعتبر اصحاب الاسماء المختارة وفق الفقرة(1) من هذه المادة بحكم الاشخاص المتوفين و تؤشر حالة اليتم في السجل المدني تبعا لذلك.

المحتوى 4
مادة 29
لا يجوز الاشارة الى ظروف الولادة غير الشرعية في السجل المدني في الحالات المنصوص عليها في المواد (28,27,26,25,24) من هذا النظم.

(الوفيــــات)

مادة 30
على امين المدني عند تسله شهادة الوفاة الصادر وفق احكام قانون تسجيل الولادات والوفيات اتباع ما يلي بالنسبة للعراقين :
1- اذا كانت الوفاة قد حدثت ضمن اختصاص دائرة الاحوال المدنية المسجل فيها قيد المتوفى فتدون الوفاة في سجل الواقعات و من ثم ترحل الى صحيفته لتأشير وفاته و تعديل حالة اليتم و الخالى الزوجيه بالنسبة الى الاولاد و الزوجة و يشمل هذا الاجزاء الاشخاص المتفوقين الى صحائف اخرى. اما المسجلون اصلا بصحيفة مستقلة عند التسجيل العام من افراد الاسرة فتعدل الايضاحات المشار اليها في قيود وفق المادة التاسعة عشرة من القانون, استنادا الى صحيفة الابوين.
2- اذا كان قيد المتوفي خارج منطقة اختصاص دائرة الاحوال المدنية التى حدثت فيها الوفاة, فعلى امين السجل المدني اسال شهادة الوفاة الى الدائرة التي يع فيها قيد المتوفي لاتباع ما جاء بالفقرة(1) من هذه المادة.
3- اذا لم يدون رقم الصحيفة و السجل في شهادة الوفاة, فعلى صاحب العلاقة تقديم النسخة الثانية منها الى الدائرة التي يقع فيها سجل المتوفي مشفوعة بموضعه من الشهادة من السلطة الصحيحة المختصة اودائرة الاحوال المدنية التى اودعت لديها.
4- يجب تدوين تاريخ الوفاة اضافة الى رقم و تاريخ و مصدر شهادة الوفاة ذاتها في سجل الواقعات والسجل المدني.

مادة 31
عند قيام رابطة زوجية بين عراقي و اجنبية او عراقية و اجنبي و انتهت هذه الرابطة بالوفاة, فتعدل الحالة الزوجية و حالة اليتم بالنسبة للاولاد في ضوء ذلك.

مادة 32
تدون واقعة الوفاة لمجهول الهوية في سجل واقعات الوفيات بموجب شهادة الوفاة الصادرة عن الجهات الصحية و لا ترحل الواقعة الى السجل المدني الا بعد ثبوت هويته من قبل السلطة الصحية التي ادرت شهادة الوفاة.

مادة 33
على موظف الاحوال المدنية المختص اتلاف هويات أو دفاتر نفوس المتوفين الذين اشرت وفاتهم في السجل المدني وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.

(الــــزواج)

مادة 34
1 – يدون موظف الاحوال المدنية المختص حجج و عقود الزواج في سجل الواقعات عند تسليمها و من ثم يرحل قيد الزوجة الى صحيفة الزواج ان كان قيد الزوجة ضمن منطقة دائرية و الا فيطلب قيد الزوجة من دائرة الاحوال المدنية المختصة ويرحل الى صحيفة الزوج و يعدل حالتهما الزوجية , و للزوج طلب فتح صحيفة خاصة بأسرته عند الزواج او في اي وقت اخر.
2 – يتم تدوين الاحكام الصادرة من المحاكم المختصة في دعاوي اثبات الزوجية في سجل الواقعات و ترحل الى السجل المدني وفق الفقره(1) من هذه المادة بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
3 – في حالة وفاة الزوج دون ان يسجل في السجل المدني او مجهولة موضع قيده فيؤشر مستند الزواج في سجل الواقعات الى قيد الزوجة و تعدل الحالة الزوجية في ضوء ذلك و يسجل الاولاد بعد التثبيت من جنسية والدهم على النحو الاتي:
أ – مع الزوجة اذا كانت مسجلة في صحيفة مستقلة.
ب – اذا كانت الزوجة مسجلة مع ذويها فتفتح لها صحيفة جديدة ويسجل الاولاد معها.
ج – اذا كانت الزوجة من زوج اخر فيسجل الاولاد مع الوصي او القيم عليهم.
4 – في حالة وفاة الزوجة دون ان تسجل في السجل المدنى او مجهولة وموضع قيدها فيؤشر مستند الزواج في سجل الوقعات ويرحل الى قيد الزوج.
5- على موظف الاحوال المدينة المختص عند تاشير واقعة الزواج حذف كلمة (طفل) ان وجدت في حقل مهنة الزوج وتعديل حقل مهنة الزوجة من (طفلة) ان وجدت الى ربة بيت.
6- لا يصار الى الاجراء الوارد في الفقرة(5) من هذه المادة عند وجود مستمسك يوضح نوع المهنة او الحرفة التي يزاولها صاحب القيد، انما يجري التعديل وفق احكام الفقرة(2) من المادة التاسعة عشرة من القانون.

مادة 35
1 – لا يدون موظف الاحوال المدنية المختص الاحكام الصادرة في دعاوى الطلاق او الفرقة او فسخ عقد الزواج الدرجة القطعية وورود ما يؤيد ذلك.
2 – ترحل الواقعة الى صحيفة الزوجين في السجل المدني، على ان يدون رقم وتاريخ ومصدر الحكم وتاريخ وقوع الطلاق او الفرقة او فسخ عقد الزواج ازاء قيدهما وتعديل حالتهما الزوجية.
3 – اذا كان قيد كل من الزوجين في صحيفة مستقلة فتؤشر الواقعة في صحيفة كل منهما بعد مراعاة ما جاء بالفقرة (1) من هذه المادة.
4 – اذا كان موضع قيد احد الزوجين في السجل المدني مجهولا فتؤشر الواقعة ازاء القيد المعلوم منهما وفق الاحكام السابقة ويؤجل تاشير الواقعة بالنسبة لمجهول القيد منهما لحين معرفته.

المحتوى 5
مادة 36
لا تنفذ الحجج الصادرة من المحاكم الشرعية بوقوع الطلاق دون ان تقترن بقرار حكم بالطلاق مكتسب الدرجة القطعية وفقا الفقرة (1) من المادة الخامسة والثلاثين من هذا النظام.

مادة 37
عند صدور حكم بالطلاق او بالفسخ او بالفرقة قبل الدخول واكتسابه الدرجة القطعية تعدل الحالة الزوجية للزوج الى ما كانت عليه حالتهما قبل الزواج ويعاد ترحيل قيد الزوجة الى صحيفة اسرتها قبل الزواج.

مادة 38
في حالة عدم تاشير واقعة الزواج في قيد الزوجين او احدهما وتعذر الحصول على مستند زواجها فبالإمكان التعويل على قرار الحكم الصادر بالطلاق وتعديل الحالة الزوجية لكل منهما بموجب قرار اداري يصدره المدير العام او من يخوله.

مادة 39
1 – تعتبر دائرة الاحوال المدنية في الممثلية العراقية في الخارج المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من القانون كاي دائرة احوال مدنية في العراق.
2 – مع مراعاة الشروط الخاصة تعيين الملحقين الفنيين وغيرهم في الخارج المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية يشترط في موظف الاحوال المدنية الذي يتقرر تعيينه في الخارج بموجب احكام الفقرة (2) من المادة (38) من قانون الاحوال المدنية ان يكون من ذوي الخبرة والكفاءة وله ممارسة فعلية في دائر الاحوال المدنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

مادة 40
تستنسخ قيود الجاليات العراقية القاطنة في البلد الاجنبي الذي يتقرر فتح دائرة احوال مدنية فيه مسجلا الجالية العراقية (لتسجيل عام 1957) وتودع النسخة الاولى منها في ديوان المديرية العامة وترسل الثانية الى دائرة الاحوال المدنية في الممثلية العراقية.

مادة 41
1 – تحتفظ المديرية العامة في ديوانها بنسخة من سجل الجاليات العراقية المقيمة في البلد الاجنبي عند تسجيل عام 1957 ولم تستحدث دائرة احوال مدنية فيه لتدوين كل الواقعات والاضافات والترقين والحذف والتعديلات التي يتقرر ادخالها على قيود الاشخاص المسجلين فيه بموجب الوثائق الرسمية المبرزة وفق احكام القانون.
2 – تعتبر الشعبة المناط بها سجل الجاليات العراقية كدائرة احوال مدنية وعليها ممارسة اختصاصاتها ومسك سجلات الواقعات المقررة قانونا.
3 – تنقل قيود المسجلين في السجل المدني للجاليات العراقية الى السجل المدني في محل اقامتهم بالعراق عند عودتهم اليه لغرض الاقامة الدائمية، بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة مع مراعاة احكام المادة الثامنة والثلاثين من القانون.

(الهجرة الداخلية)

مادة 42
تدون واقعات الهجرة الداخلية (تغيير المسكن) في استمارة خاصة وفق النموذج الذي يقرره المدير العام.

مادة 43
على دائرة الاحوال المدنية التي سينقل منها القيد عند تسلمها بيان الهجرة ان تنظم صورة القيد وترسلها الى الدائرة التي طلبتها.

(هوية الاحوال المدنية)

مادة 44
1 – تنظيم هوية الاحوال المدنية من قبل دوائر الاحوال المدنية المختصة بعد تقديم طلب على استمارة خاصة تسمى (استمارة الحصول على هوية الاحوال المدنية|) حسب النموذج الذي تقرره المديرية العامة موقعة من قبل رب الاسرة او ربة الاسرة او صاحب القيد او الاخوة او الاخوات او الابناء او احد الزوجين او الولي او الوصي اوالقيم اوالوكيل القانوني بعد لصق الطابع المقرر قانونا ومعززة بنسختين من التصاوير لكل فرد من افرادها.
2 – في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز عند الاقتضاء منح الصبي المميز الهوية.

مادة 45
على دائرة الاحوال المدنية المختصة التحقيق من شخصية صاحب الطلب وذلك الاستناد الى اية وثيقة صادرة من جهات رسمية وشبه رسمية اواتحادات او نقابات او منظمات تصلح لذلك، وعند عدم توافرها فيكلف بتقديم استشهاد يحمل الادارية.

مادة 46
تتضمن هوية الاحوال المدنية ما يلي: –
1- الايضاحات التي تقتضيها طبيعة الهوية مستخلصة من السجل المدني او اية ايضاحات اخرى ترتايها المديرية العامة وفق النموذج المقرر من قبلها، على ان تحتوى على رقم تسلسل لكل محافظة.
2- تصوير صاحب الهوية مختوما بختم الدائرة وتوقيع منظمها مع ذكر اسمه الصريح.
3- الطابع المالي المقرر موقعا عليه من المدير العام او من يخوله مع ذكر اسمه الصريح.
4- يجوز اصدار هوية عائلية لكافة افراد الاسرة وفق النموذج الذي تعده المديرية العامة بموجب تعليمات تصدر بهذا الشان.

مادة 47
1 – تعد المديرية العامة سجلا لصرف هويات الاحوال المدنية وفق النموذج الذي تقرره لتدوين المعلومات المقتضية فيه.
2 – تودع سجلات الصرفيات لدى دوائر الاحوال المدنية الي تتولى تنظيم وصرف الهويات.
3 – تسلم الهوية بعد توقيع المستلم اعترافا باستلامها.
4 – يمنح بدل الضائع او التالف للهوية بعد تحقيق يجريه امين السجل المدني مع صاحب الطلب على نفس الاستمارة لتاييد حصول التلف او الفقدان مع مراعاة احكام الفقرة(3) من المادة (47) من القانون.
5 – تحفظ الهوية التالفة مع اصل الطلب في الاضبارة المختصة وتتلف وفق احكام نظام اتلاف الاوراق الرسمية.

مادة 48
تخضع دوائر الاحوال المدنية الى التفتيش من قبل المدير العام او من يعهد اليه ذلك مرة واحدة في كل سنة على الاقل.

مادة 49
يجوز نظام الاحوال المدنية رقم (26) لسنة 1965 وتعديلاته.

مادة 50
يلغي نظام الاحوال المدنية رقم (26) لسنة 1965 وتعديلاته.

مادة 51
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 52
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر اب سنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2389 في 20 – 8 – 1974